تفسير آيات الأحكام للسايس

وفي قوله تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما دفع لما يتوهم من أن ما يأخذه الزوج كالرشوة فلا يحل. وطرا من امرأته، وكرهتها نفسه، أو عجز عن حقوقها، فله أن يطلقها، وله أن يخيّرها إن شاءت أقامت عنده ولا حق مخرج المعاوضة، وقد سمّاه الله صلحا، فيلزم كما يلزم ما تصالح عليه الناس من الحقوق والأموال، فليس لها حق

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

السادسة: حد القذف يورث عند مالك والشافعي بناء على أنه حق الآدمي. وفي قول سوى الزوج والزوجة لأن الزوجية ترفع بالموت، ولأن لحوق العار بها أقل. والرجل غائب فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلانا قد قذفك وثبت لك حد القذف عليه كما لو ثبت له حق

محاسن التأويل

19- باب حجة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حديث 147 (طبعتنا) . (2) أخرجه أبو داود في: النكاح، 41- باب حق ومسلم في: الإمارة، حديث 20. (5) أخرجه الترمذيّ في جامعه في: الرضاع، 10- باب ما جاء في حق الزوج على المرأة

محاسن التأويل

قوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً، حديث 2052. (3) أخرجه ابن ماجة في: النكاح، 3- باب حق المرأة على الزوج، حديث 1851. والترمذي في: الرضاع، 11- باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. (4) أخرجه أبو داود في: النكاح، 3- باب في

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

ابتداء المدة من الإيلاء. 4 - ومنها: حكمة الله عزّ وجلّ، ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة؛ وكما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً. 5 - ومنها: أن المولي يوقف

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

2 - حرمة كتمان ما في الرحم من الحمل ، ووجوب الأمانة في الإخبار عن موضوع العدة . 3 - الزوج أحق بزوجته الحقوق والواجبات الزوجية سواء ، وله عليها درجة القوامة والإشراف . 5 - الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الزوج بالزوجة لتفتدي نفسها من زوجها بالمال على الطلاق . 8 - لا بأس بعودة المطلّقة إلى زوجها الأول إذا طلّقها الزوج متفرقتين في طهرين - كما دلت على ذلك السنة المطهرة - فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق وأمضى الطلاق ، فيكون الزوج

أحكام القرآن

أيضا فيه نص على أن التفريق كان بفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأيضا لو كانت الفرقة واقعة بلعان الزوج عليه وسلّم لما وقع بها من التحريم وتعلق بها من الأحكام فلما لم يخبر عليه السلام بوقوع الفرقة بلعان الزوج قال فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ثم قال وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ وهو يعنى الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهي أجنبية وذلك خلاف ظاهر الآية لأن اللّه تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين وأيضا لا خلاف أن الزوج

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

المال، وقال عبد الوهاب: هو من فقراء المسلمين، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج هذا مع يسر الزوج، فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع ، ولها أجر مثلها في يسر الزوج، وكل ما يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب. يجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له وحسن الاقتضاء من المرأة، ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج