محاسن التأويل

ثيابا وذهبا وحللا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين، واحتمال من تؤخذ منه، وحاله في الميسرة، وما عنده من المال الخراج والإمارة والفيء، 30- باب في أخذ الجزية، حديث 3041. (3) أخرجه أبو داود في: الزكاة، 5- باب في زكاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والزكوات : جمع زكاة ، تطلق على القدر المخرج من المال وعلى الإخراج ، فالمعنى على الأول : المؤدون للزكوات

البحر المحيط في التفسير

والزكاة هنا مفروض من المال كان عليهم ، وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة

تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

والزكوات : جمع زكاة ، تطلق على القدر المخرج من المال وعلى الإخراج ، فالمعنى على الأول : المؤدون للزكوات

تفسير القرآن للعثيمين

{وتأكلون التراث أكلاً لما} {التراث} ما يورثه الله العبد من المال، سواء ورثه عن ميت، أو باع واشترى وكسب إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك، فالتراث ما يرثه الإنسان، أو ما يورثه الله الإنسان من المال فإن بني آدم يأكلونه أكلاً لما، وأما المال فقال: {وتحبون المال حبًّا جًّما} أي عظيماً، وهذا هو طبيعة

تذكرة الأريب في تفسير الغريب

{أن يقتلوا} عقوبة هؤلاء على الترتيب ان قتلوا واخذوا المال او قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا وصلبوا فان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف فان لم ياخذوا المال ولم يقتلوا نفوا وهو الا يتركوا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

صحفاً مطهرة وذلك هو المنزل وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان في هذه السورة قرآن نُسخ رسمه وهو : إنا أنزلنا المال على من تاب وبذلك تشتد المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها ، حيث ذكر هناك إنزال القرآن ، وهنا إنزال المال ، وتكون السورتان تعليلاً لما تضمنته سورة اقرأ ، لأن أولها ذكر العلم ، وفي أثنائها ذكر المال فكأنه قيل : إنا لم ننزل المال للطغيان والاستطالة والفخر ، بل ليستعان به على تقوانا ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة

تفسير السمرقندي

يخالفون الله ورسوله ويتركون أمر الله وأمر رسوله مجاهرة وعيانا " ويسعون في الأرض فسادا " بالقتل وأخذ المال ثم صارت الآية عامة في جميع الناس واختلف العلماء في حكمهم وهم قطاع الطريق وهم ثلاثة أصناف صنف يأخذ المال ولا يقتل وصنف يأخذ المال ويقتل وصنف يقتل ولا يأخذ المال قال بعضهم إذا وجد صنف من هذه الأصناف فللإمام ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم يأخذ المال قتل وإن قتل وأخذ المال قطع وقتل عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يقتل ولا يقطع وروي عن سعيد بن جبير أنه قال إن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال

أحكام القرآن

يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً الآية قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم يأخذ المال قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفى وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ولم يعدوا ذلك قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لا خلاف بين أصحابنا في ذلك فإن قتلوا وأخذوا المال فإن أبا أيديهم وأرجلهم وصلبهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قتلهم وترك القطع وقال أبو يوسف ومحمد إذا قتلوا وأخذوا المال

أحكام القرآن

تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم يأخذ المال قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ولم يعدوا ذلك قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لا خلاف بين أصحابنا في ذلك فإن قتلوا وأخذوا المال فإن أبا أيديهم وأرجلهم وصلبهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قتلهم وترك القطع وقال أبو يوسف ومحمد إذا قتلوا وأخذوا المال