أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 64 الاغتسال واستباحة الصلاة به فتكون طاهرا بالاتفاق على ما روى عن عمر وعلى وعبد اللّه وعظماء السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة فيلزمها فرضها فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض وهذا إنما هو كلام في مضى الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منها وليس
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 156 هؤلاء من ذكر صلاة العصر منسوخ وقد روى عاصم عن زر عن على قال قاتلنا صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم (اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة القيام وقرأ أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ وروى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال أفضل الصلاة أصل القنوت الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 198 الظهار ويدل على صحة القول الأول قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تجوز الزيادة فيه لأن الزيادة في النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة أن يكون قد صام وصلى قيل له لا يختلف المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة أو الصوم فمن أين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم واللّه سبحانه لم يشرطهما ولم زدت في الآية ما ليس
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 255 اليومين في حديث ابن عباس وابن مسعود وجابر وأبى سعيد وأبى موسى وغيرهم مخصوصة بوقت غير وقت الأخرى وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث أبى قتادة التفريط على من لم يصل الصلاة إلى غروب الشمس لأنه روى في غسق الليل عن جماعة من السلف أنه الغروب قيل له ظاهره يقتضى إباحة فعل هذه الصلاة المغرب والمغرب أشبه بمعنى الآية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة فيكون تقدير الآية أقم الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 280 على الفعل باسمه على مزاوجة الكلام كقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ في قوله تعالى فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ وأخبر أيضا أنهم يقومون إلى الصلاة التثاقل عن الشيء للمشقة فيه مع ضعف الدواعي إليه فلما لم يكونوا معتقدين للإيمان لم يكن لهم داع إلى الصلاة وهذا يدل على امتناع جواز أخذ شيء من أعراض الدنيا على ما سبيله أن لا يفعل إلا على وجه القربة من نحو الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 333 لقضاء حوائجهم فيه وذلك يشتمل على وجوب الوضوء من الغائط والبول وسلس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا فجاءه عمر فقال الصلاة وصلى ولم يذكر أنهم توضئوا وروى عن أنس قال كنا نجيء إلى مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ننتظر الصلاة النائم جنبه على الأرض ويكون في المضطجع من غير علم منه بما يكون منه فإذا كان جالسا أو على حال من أحوال الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 335 تعالى شرط في بعض الأعضاء الغسل وفي بعضها المسح فما أمر بغسله لا باب الوضوء بغير نية قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ يقتضى جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية النية فمن شرط فيه النية فهو زائد في النص وهذا فاسد من وجهين أحدهما أنه يوجب نسخ الآية قد أباحت فعل الصلاة بوجود الغسل للطهارة من غير شرط النية فمن حظر الصلاة ومنعها إلا مع وجود نية الغسل فقد أوجب نسخها
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 19 لا يصلّى حتى يقدر على الماء إذا كان في المصر وهو قول الثوري والأوزاعي فقد صلّى بغير طهور فلا يكون ذلك صلاة فلا معنى لأمرنا إياه بأن نفعل ما ليس بصلاة لأجل أن عليه فرض الصلاة خلافا وجائز أن يكون هذا قول أبى يوسف وحده فإن كان قولهم جميعا فوجه هذه الرواية على قول أبى حنيفة إن الصلاة وإنما وقع المنع بفعل آدمي وفعل الآدمي في مثله لا يسقط الفرض ألا ترى أنه لو منعه رجل مكرها من فعل الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 21 وجاء أحد منكم من الغائط وذلك يكون بعد دخول الوقت قيل له هذا غلط في وقت الظهر فإنها لا تصلى به في وقت العصر للسيلان الموجود بعد الطهارة والوقت كان رخصة لها في فعل الصلاة فامسسه جلدك وقال التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء فجعل التراب طهورا ما لم يجد الماء ولم يوقته بفعل الصلاة توقيت العدد المذكور وإنما المراد تأكيد نفى الغفران فإن قيل لم يذكر الحدث وهو ينقض التيمم كذلك فعل الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 38 الطهارة بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات ولم يغلب على الماء مثل جواز فرضين بتيمم واحد كدلالتها في الاستحاضة إذا كان التيمم غير رافع للحدث فهو متى أراد القيام إلى الصلاة الطهارة بالماء قبل الوقت وفي أوله والسابع والستون دلالتها على امتناع جواز التيمم في الحضر للمحبوس وجواز الصلاة شرط في جوازه شيئين أحدهما السفر الذي الأغلب فيه عدم الماء والثاني عدمه وإنما أبيح له التيمم وجواز الصلاة