الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل
205 - (فقد أوتي خيراً كثيراً)، الوقف على [الياء]، والتمام على: (خيراً). 206 - وفيها أيضاً: (وآتى المال )، يوقف عليه بالياء، والتمام على: (المال). 207 - وفيه أيضاً: (وآتى الزكاة)، الوقف: (آتى)، والتمام على
معالم التنزيل
رواه النسائي: زكاة - باب شراء الصدقة 5 / 109. وابن ماجه: زكاة - باب خرص النخل والعنب 2 / 210-211. والترمذي: زكاة - باب ما جاء في الخرص 3 / 306 وقال حديث حسن غرب. والبيهقي: 4 / 122.
معالم التنزيل
عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مفسدا في دنيه، وَإِذَا __________ (1) قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة: 2 / 195، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر: 3 / 257، وقال: هذا حديث حسن. وهذا أصح، وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة البقر: 5 / 26، والدارقطني: 2 / 102، والحاكم: 1 / 398 وصححه
تفسير القرآن العظيم
بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ __________ (1) صحيح البخاري (زكاة باب 49) وصحيح مسلم (زكاة حديث 11) وسنن أبي داود (زكاة باب 22) . (2) الآية 65. (3) الآية 166. (4) صحيح
روح البيان
حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا البلايا بالدعاء) قال عليه السلام (لا صلاة لمن لا زكاة كل يوم وليلة الف ركعة وأعتق الف رقبة وصلى على الف جنازة وحج الف حجة وغزا الف غزوة لم ينفعه حتى يؤدى زكاة والمرضة والخدشة واختلاج العين فما فوق ذلك) فاذا سمعت هذه الاخبار وقفت على وزر من وقف على الإصرار ولم يؤد زكاة
المهذب في تفسير جزء عم
وطول الأمل ، لأن الغنى يورث الإعجاب والكبر ، وعدّ المال من غير ضرورة دليل على المتعة النفسية والزخرفة الدنية ، والانشغال عن السعادة الباقية ، ولأن المال يطول الأمل ، ويمنّي بالأماني البعيدة ، حتى أصبح لفرط غفلة صاحب المال يحسب أن ماله يتركه خالدا في الدنيا. 7- ردع اللَّه تعالى عن كل هذه المزاعم والتحسبات ، فالمال لا يرفع القدر ، ولا يقتضي الطعن بالآخرين ، وليس المال كما يظن مخلّدا في الدنيا ، بل المخلّد . 8- حدد اللَّه تعالى عقاب الهمزة اللمزة جامع المال حبّا فيه لذاته ، وهو الطرح أو الإلقاء في نار جهنم
زهرة التفاسير
أولهما - أموال بيت المال، فقد قرر الأكثرون أنه لو أخذ مسلم من بيت المال لا يقطع، ولنترك الكلمة لابن جرير في هذا الموضوع فهو يقول: " لا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، ويروى ذلك عن عمر وعلي رضي الله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) ولنا ما روى ابن ماجه بإسناده أن عبدا من رقيق الخمس (أي الخمس المخصص لبيت المال فدفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه، وقال: " مال الله سرق بعضه بعضا " (¬1)، ولأن له في المال ونرى أن الذين أقاموا الحد طبقوا النص باعتبار أن السرقة قد تحققت، فوجب تحقيق العقاب، وأن هذا المال مال
التفسير الوسيط
قال القرطبي: قرر الشرع ضبط الأموال وأداء حقها، ولو كان ضبط المال ممنوعا، لكان حقه أن يخرج كله، وليس في والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه، ولكل شيء حد «2» » . 4- أن الإسلام وإن كان قد أباح للمسلم اقتناء المال بعد أداء حق الله فيه- إلا أنه أمر أتباعه أن يكونوا متوسطين في حبهم لهذا الاقتناء، حتى لا يشغلهم حب المال عند تفسيره لهذه الآيات ما ملخصه، اعلم أن الطريق الحق أن يقال، الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال أما بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال الكثير فلوجوه منها: أن كثرة المال سبب لكثرة الحرص في الطلب،
الجامع لأحكام القرآن
علي أو إلي أو قبلي فذلك كله حمالة لازمة، وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه، هل يلزمه ضمان المال وقال مالك والليث والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال، ويرجع به على المطلوب ، فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شئ عليه من المال، والحجة لمن أوجب غرم المال أن وجهه لا يطلب بدم، وإنما يطلب بمال، فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته عليه، وعزه منه، فلذلك لزمه المال واحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول [ به ] (1) فلا معنى له، لأنه إنما تكفل بالنفس
التفسير الوسيط
كثير: وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، فعن ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. الثاني: أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقدهم بالمعصية ولم يفعل، وذلك لا يوجب القتل كالعزم والقتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال.