التفسير الوسيط
.؟ والجواب: أنه لا ضرر على الزوج بزنا الأجنبية؟ وأما زنا زوجته فيلحقه به العار. وفساد البيت. بذكر كلمات اللعان المؤكدة بالأيمان، فجعلها- منضمة إلى قوة جانب الزوج- قائمة مقام الشهود في قذف الأجنبى وقال الشافعى: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان. فقد زال فراش امرأته. التعنت أو لم تلتعن.
تأويلات أهل السنة
ثم في هذا مسائل: إحداها: أنه ذكر قذف الأزواج وذكر فيه الأيمان ولم يبين؛ فظاهر الآية: الزوج والزوجة: كافران وحجتهم في ذلك أن اللَّه جعل على الأجنبي الحر إذا قذف أجنبية حرة الحد ثمانين، وجعل حد الزوج إذا قذف زوجته من الصادقين، وغضب اللَّه يكون عليها بغير شرط؛ فمحال أن يقول القاضي لها: عليك غضب اللَّه بشرط إن كان الزوج
تفسير اللباب - ابن عادل
فأكمل الصداق ، وقال : أنا أحَقُّ بالعفوِ ، وهذا يدل على أنّ الصحابةَ فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج أحدها : أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهرَ كُلَّهُ ، وذلك يكون هبةً ، والهبةُ لا تُسمَّى عفواً . طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } فلو كان المرادُ ب { الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح } هو الزوج
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
فيما رماها به من الزنا ويدرأ عنها العذاب ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ أن تشهد أربع شهادات بالله أنه ان الزوج لمن الكاذبين فيما رمانة به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان أى الزوج من الصادقين فيما رمانى مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه ومقام حد الزنا فى حقها لأن الله تعالى سماه شهادة فإذا قذف الزوج
الجامع لأحكام القرآن
ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال أن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء وابن عباس في رواية عكرمة: أن المراد بالآية ذوات الأزواج، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها.
الجامع لأحكام القرآن
وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج، وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من
الجامع لأحكام القرآن
وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج، وبأن الاصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من
الجامع لأحكام القرآن
الثالثة - قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة، بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي ، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر (1) ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصبر والاثرة من ومن قرأ (يصلحا) __________ (1) في ج: أن تؤثر الزوج أو على أن تؤثر الخ. راجع ج 2 ص 271 (*)
الجامع لأحكام القرآن
السابعة - ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا. فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع. وفيه قول آخر: أنه لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجتة مسلمة العوض.
سلسلة التفسير
حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} ، فإذا رأى الحكمان أن يفرقا بينهما فرقا، حتى وإن أبى الزوج ابن عباس: (لأفرقن بينهما) فقال معاوية: (ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش) ، ففي طريقهما إليهما تصالح الزوج من قال: ترجع إلى الزوجين، وليس هناك قرينة قوية توضح من المراد، ولقائل أن يقول: إنها تعم، فإذا أراد الزوج