الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
على الرجل في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاء، بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شئ من المال يرضي به الزوج قال الصابوني: "فلا إِثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله" (¬4). قال القاسمي: "أي: لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت به، ولا عليها في إعطائه. لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
المال ، وقال عبد الوهاب : هو من فقراء المسلمين ، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها ، والرضاع على الزوج هذا مع يسر الزوج ، فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع ، ولها أجر مثلها في يسر الزوج ، وكل ما يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له وحسن الاقتضاء من المرأة ، ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج
مفاتيح الغيب
على قولنا لأنه تعالى قال حَقّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ فذكره بكلمة عَلَى وهي للوجوب ولأنه إذا قيل هذا حق قوله تعالى مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ ففيه مسألتان المسألة الأولى معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج في الغنى والفقر ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حالهما وهو قول القاضي ومنهم من يعتبر حال الزوج فقط قال أبو
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أي: يدفع عنها الحدَّ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ أي: الزوج لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به من الزنا، وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ الزوج وذكر الغضب في حق النساء تغليظاً لأن النساء يستعملن اللعن كثيراً، كما ورد به الحديث: «يُكْثِرْنَ اللعْنَ
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوّضة التي لم يمسها الزوج، وألحق بها الشافعي رضي الله تعالى شرعاً صفة «متاعاً» وقوله تعالى: {حقاً} صفة ثانية لمتاعاً أي: متاعاً واجباً عليهم، أو مصدر مؤكد أي: حق {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وهو الزوج المالك لعقده وحله، كما يعود إليه بالتشطير فيترك لها الكل.
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
فقال سعد: يا رسول الله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق ولكني عجبت منه. وسبب شرع اللعان هو أنه لا مضرة على الزوج في زنا الأجنبي والأولى له ستره، وأما في زنا الزوجة فيلحقه العار ولنذكر هاهنا مسائل: الأولى: قال الشافعي: إذا نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد للقذف، فإذا لاعن