الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم ، فقد اخرجه أبو داود وابن ماجه وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية ان يبدو منه ما يلهى المصلي عن صلاته وظاهر تصرف المصنف أن والمتحدث ، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر ، كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر من وكتلعليل كراهة الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته ، والله تعالى أعلم. وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي فيستدل لها بما جاء في بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
] والذي نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك : {هُوَ الذي يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ} جعل الصلاة لله وعطف الملائكة على الله ، وههنا جمع نفسه وملائكته وأسند الصلاة إليهم فقال : {يَصِلُونَ} وفيه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا لأن إفراد الواحد بالذكر وعطف الغير عليه يوجب تفضيلاً للمذكور على المعطوف على النبي عليه السلام كالأصل وفي الصلاة على المؤمنين الله يرحمهم ، ثم إن الملائكة يوافقونه فهم في الصلاة المسألة الثانية : هذا دليل على مذهب الشافعي لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي عليه السلام ولا تجب
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة وفي قوله سبحانه : { صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً } رمز خفي فيما أرى إلى مطلوبية تحسين الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حيث أتى به كلاماً يصلح أن يكون شطراً من البحر الكامل فتدبره فإني أظن أنه نفيس ووافقه على ذلك بعضهم ، واعترض بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على تعليم الصلاة فيكون قد أفرد التسليم مرة قبل الصلاة في التشهد.
التبيان في آداب حملة القرآن
[فصل] في الأوقات المختارة للقراءة اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
المذكورين بطريق الإضمار في قوله ) وإذا كنت فيهم ( وفي ) فلتقم طائفة منهم ) أي فإذا سجد الذين قاموا معك في الصلاة ثنائية ولم تصل بكل طائفة جميع الصلاة فلتسلم بالطائفة الثانية ، وإن كانت رباعيته ولم تصل بكل فرقة جميع الصلاة فلتتم صلاتها ، ولتذهب إلى وجاه العدو ولتأت طائفة أخرى - هكذا حتى تتم الصلاة ؛ ويمكن أن يكون المراد بالسجود الصلاة - من إطلاق اسم الجزء على الكل ، فكأنه قال : فإذا صلوا ، أي أتموا صلاتهم - على ما مضت في شأن العدو وخص آخر الصلاة بزيادة لاحذر إشارة إلى أن العدو في أول الصلاة قلما يفطنون لكونهم في الصلاة
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
الحكم الثالث : هل الصلاة على النبي A على سبيل الندب أو الفرض؟ أمر الله سبحانه المؤمنين بالصلاة على نبيه الكريم ، وهذا لأمر للوجوب فتكون الصلاة على النبي A واجبة ، ويكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم العمر ، بل لقد حكى ( القرطبي ) الإجماع على ذلك ، عملاً بما يقتضيه الأمر ( صلّوا ) من الوجوب ، وتكون الصلاة وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي A واجبه ، ويكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم عليه وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي A هل تجب في كل مجلس ، وكلما ذكر اسمه الشريف A ؟ أم هي مندوبة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 39 فإنه يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة وقيل أنه إنما خص الركوع لأن أهل الكتاب لم يكن لهم ركوع في صلاتهم فنص على الركوع فيها ويحتمل أن يكون قوله [وَارْكَعُوا] عبارة عن الصلاة لأنه لم يعبر عنها بالركوع إلا وهو من فرضها والثاني الأمر بالصلاة مع المصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة في قوله [وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ] فغير جائز أن يريد بعطف الركوع عليها الصلاة بعينها قيل له هذا جائز إذا وَالصَّلاةِ] ينصرف الأمر بالصبر على أداء الفرائض التي فرضها اللّه واجتناب معاصيه وفعل الصلاة المفروضة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 247 قال أبو بكر أطلق اللّه تعالى الذكر في غير هذا الموضع وأراد به الصلاة اللّه يقول الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ فقال إنما يعنى بهذه الصلاة جُنُوبِهِمْ هذه رخصة من اللّه للمريض أن يصلى قاعدا وإن لم يستطع فعلى جنبه فهذا الذكر المراد به نفس الصلاة الصَّلاةَ فليس هو الصلاة ولكنه على أحد وجهين أما الذكر بالقلب وهو الفكر في عظمة اللّه وجلاله وقدرته باب مواقيت الصلاة قال اللّه تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً روى
لمحات الأنوار وري الظمآن لمعرفة ما ورد في ثواب قارئ القرآن
، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرةً)) قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من صلى هذه الصلاة مات شهيداً، والذي بعثني بالحق إنه من حين يفرغ من هذه الصلاة #1338# يعطى من الثواب بعدد كل قطرة نزلت من السماء وعدد نبات الأرض، وتفتح له أبواب الغنى، وتسد عنه أبواب الفقر من يوم يصلي هذه الصلاة، ولا يخاف ، وأنه إذا فرغ من هذه الصلاة ينظر الله إليه في كل يومٍ مائة مرةٍ وستين مرةً ويرسل الله إليه مغفرةً من قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((والذي بعثني بالحق إنه من صلى هذه الصلاة، ودعا بهذا الدعاء الذي ذكرت
أضواء البيان
النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر، كتعليل كراهة الصلاة وكتعليل كراهة الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته، والله تعالى أعلم. وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي، فيستدل لها بما جاء في بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النَّبي صلى الله عليه وأما كراهة الصلاة إلى التنور، فلما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنور