الجامع لأحكام القرآن

روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه، فتأمله. وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي، فإن لم يفعل أجزاه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه، وكذلك قال أبو ثور، وهو قول الحسن وقتادة، واختاره ابن المنذر. مالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعي. وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم وقال ابن العربي: إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم

الجامع لأحكام القرآن

فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة، وكانوا يرون أن السادسة: - واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب، فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وقال ابن حنبل: لا يعجبني. وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية، وأن عمر قال له: طلقها. وقال ابن القصار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم. وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات

الجامع لأحكام القرآن

واختلف فيه عن الحسن، وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجها، وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبدالرحمن، وكان من أعلى أصحاب مالك، وأبو مصعب، وبه كان يفتي. قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا، وإن كان دمها كثيرا، رواه عنه ابن وهب. وعن ابن عباس في المستحاضة: "لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها". وقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة".

الجامع لأحكام القرآن

قال مالك: ولولا ما قالوه لرأيته حلالا؛ لأنه في كتاب الله حلال. رواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: يرد نكاحه. قال ابن العربي: والأول أصح في الدليل، وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب وهو قول ابن ميسرة والسدي. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة وابن

الجامع لأحكام القرآن

ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية، وإن كان ابن وروى حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب. قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي.

الجامع لأحكام القرآن

ما قاله مالك في كتاب ابن سحنون، قال: الفقير المحتاج المتعفف، والمسكين السائل، وروي عن ابن عباس وقاله الزهري، واختاره ابن شعبان وهو القول الرابع. وقول سادس: روي عن ابن عباس قال: الفقراء من المهاجرين، والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا وقال الضحاك ابن المنذر. وبقول مالك قال النخعي والثوري. وقال أبو حنيفة: من معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة.

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، يقول قال ابن خويز مَنداد البصري المالكي: لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته عبد الحكم وغيره عن مالك. قال ابن خويز منداد وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال ابن عبد البر: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن

جامع البيان في تأويل آي القرآن

كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال عبد الرحمن بن زيد: قال رجل لأبي: يا أبا أسامة، أرأيت قول وذكر أن هذا الاستثناء نزل في شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ثم هو لكلّ بن المختار، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري، يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ) إلى آخر السورة في حسَّان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس،

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن المنذر: والشافعي يوجب الاعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور لا إعادة عليهم. وروى ابن (1) أيمن جواز إمامتها للنساء. وأما الخنثى المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال ويؤم النساء. وقال مالك: لا يكون إماما بحال، وهو قول أكثر الفقهاء. وكان الشافعي وأحمد يقولان لا يجزئهم ويعيدون وقاله مالك وأصحاب لانه ليس من أهل القربة. قاله __________ (1) في نسخة: " ابن أبي أيمن ". (*)

الجامع لأحكام القرآن

قال مالك: ولولا ما قالوه لرأيته حلالا، لانه في كتاب الله حلال. رواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: يرد نكاحه. قال ابن العربي: والاول أصح في الدليل، وكذلك هو في القرآن، فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب وهو قول ابن ميسرة والسدي. وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة، واحتجوا بقوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) وهذا المعنى يزول بنكاح