الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
يكون لها ردا عند أبي حنيفة لعدم وجود عصبة لها ، وهو كذلك عند عامة أهل العراق ، وعند الشافعي يكون لبيت المال أما الأخ الشقيق أو لأب فإنه يأخذ كل المال في مثل هذه المسألة ، أما الأخ أو الإخوة لأم فما يفضل عن سهامهم يعود لبيت المال إذا لم يكن للميت عصبة أو أرحام غيرهم ، وإن كان للهالكة ولد فإنه يأخذ جميع المال وحده في مسألة كهذه ، وكذلك إذا كان لها أب فقط فيأخذ المال كله.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
مقبلة تارة ومدبرة أخرى وقال المبرد لو كنت من القراء لقرأت ولكن البر بفتح الباء والبر والبار واحد وءاتي المال على حبه أي على حب المال أو على حب الإيتاء كما قال الأنصاري هلا سألت الخيل إذ قلصت ما كان إبطائي وإسراعي هل أبذل المال على حبه فيهم وآتي دعوة الداعي وفي الرقاب أي المكاتبين أي من البر إعانتهم على بذل الكتابة حين القتال والموفون بعهدهم على تقدير ولكن ذا البر من آمن والموفون والصبرين عند الكسائي نصبت بإيتاء المال كأنه وأتى المال ذوي القربي والصابرين والأصح أنه نصب على المدح كما قال لا يبعدن قومي الذين هم سم العداوة
التفسير القرآني للقرآن
ومعنى الآية الكريمة أنه لما يعلم اللّه سبحانه وتعالى من طبيعة النفوس ، وحرصها على المال ، وتعلقها به ولو أنه سبحانه وتعالى ألزم المؤمنين أن يقدموا المال فى مقابل الأجر الذي ينالونه من عند اللّه ، لأتى ذلك فكان من حكمة الحكيم العليم ، ورحمة الرحمن الرحيم ، أن أعطى النفوس حظها من هذا المال ، واكتفى بأخذ القليل وفى الآية الكريمة ، إشارة إلى أن هذا المال ، هو مال اللّه سبحانه وتعالى ، وأن للّه سبحانه وتعالى أن يسأل هذا المال كلّه ، وأن يأخذه جميعه ، دون أن يكون فى هذا ظلم لأحد ، لأنه سبحانه لم يأخذ شيئا ليس له!!
التفسير القرآني للقرآن
وفيم أهلك هذا السفيه المغرور هذا المال الكثير ؟ أفي ابتناء محمدة ، أو اكتساب مكرمة ؟ أو إغاثة ملهوف ؟ إنه لا يعرف وجها من هذه الوجوه ولا تنضح يده لها بدرهم ، من هذا المال الكثير الذي أهلكه .. ولهذا فهو مال هالك ، ومهلك لمن أنفقه وهذا بعض السرّ فى قوله تعالى : « أهلكت » الذي يدل على أن هذا المال أيحسب هذا السفيه المفتون ، أن عين اللّه لا تراه ، ولا تكشف عن هذه الوجوه المنكرة التي يهلك فيها هذا المال اللبد ؟ وكلّا ، فإنه محاسب على هذا المال الذي أهلكه فى وجوه الضلال ، والبغي والعدوان ..
جامع البيان في تأويل آي القرآن
فإذا قيل لهما ذلك قالا"سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند مَحِلّ المال"! ثناؤه: وأحلّ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع (1) ="وحرّم الربا"، يعني الزيادةَ التي يزاد رب المال يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وَجه البيع، (2) والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في وذلك أنِّي حرّمت إحدى الزيادتين = وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل = وأحللتُ الأخرى منهما ، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها، فيستفضلُ فَضْلها.
تفسير الشعراوي
الصالحات، أو لعلِّي أعمل صالحاً فيما تركتُ، لأنني ضننْتُ بمالي وبمجهودي وفَضْلي على الناس، وكنْزتُ المال فيرد الحق سبحانه: (كلا) لا أنت صادق ولا هو، فليس المال والغِنَى وكثرة العَرض دليل إهانة، ولا الفقر دليل إهانة، فكلتا القضيتين خطأ، بدليل أنك إذا أعطاك الله المال، ثم لا تؤدي فيه حَقَّ الله وحَقَّ العباد، ولا يعينك على أداء ما فُرِض عليك صار المال وبالاً عليك وإهانة لا كرامة. ما جدوى المال إنْ دخلتَ في قوله تعالى: {كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ اليتيم} [الفجر: 17] ؟ ساعتها سيكون
التفسير المنير
والسبب في ذكر المال والبنين فقط لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، فصارا زينة الحياة الدنيا وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه لأنه أهم وأخطر، وأكثر تحقيقا للحاجة والرغبة والهوى، فقد يكون البنون دون المال، ويكون البؤس والشقاء. قال الإمام علي كرم الله وجهه: المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد جمعهما الله لأقوام
التفسير المنير
فَبَغى عَلَيْهِمْ تكبر عليهم وتجبر بكثرة المال وظلمهم وطلب أن يكونوا تحت أمره. الْكُنُوزِ جمع كنز: وهو المال المدخر، يقال: كنز المال: جمعه وادخره. لا تَفْرَحْ بكثرة المال، أي لا تبطر وتتمسك بالدنيا دون الآخرة. وَابْتَغِ اطلب. فِيما آتاكَ اللَّهُ من المال. الدَّارَ الْآخِرَةَ أي ثوابها، بأن تنفقه في طاعة الله.
التفسير المنير
قال الجصاص الرازي الحنفي: أطلق الله تعالى في آية: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ إيجاب دفع المال من غير ثم ذكر الجصاص رأي أبي حنيفة: وهو وجوب تسليم المال إلى اليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة على أي حال كان، فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد، وجب دفع المال إليه، لقوله تعالى: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ فيستعمله ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس الرشد، لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدّا، فإذا صار يصلح أن يكون جدا، فكيف يصح إعطاؤه المال
التفسير المنير
أكّد تحريم أكلها، وأوضح أن المال الموروث الذي يحفظه الأولياء لليتامى يشترك فيه الرجال والنساء، وقد كانوا قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فرق بين الذكور والإناث، ولا فرق بين كونه كثيرا أو قليلا، فالجميع فيه سواء في حكم الله تعالى مهما قلّ المال التركة، فقرر أنه إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى للوارثين واليتامى والمساكين، فأعطوهم شيئا من المال لا يرثون لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوي الأرحام، والمأمور بهذا هو الولي أو اليتيم عند البلوغ وتسلم المال