زهرة التفاسير

طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) أي فإن طلق الزوج عنه أن يكون الضمير في " عليهما " في قوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا) يعود على الزوج الثاني والمرأة لَا على الزوج الأول فهي كقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ لغرض مؤقت، إنما يعقد للبقاء والدوام ويقصد فيه معنى الزواج كاملا غير منقوص، وقد يتوهم بعض الناس أن الزوج الأول أحق بها، فدفع ذلك بأن المراجعة في العدة حق ثابت للمطلق الثاني، وهو أولى بمقتضى الحكم العام الذي

زهرة التفاسير

بعضه، بل إن ظاهر الحال أنه يكون قد قدم المهر كله، أو نصفه، أو أكثر منه؛ فكان التعبير بالوجوب ليبين حق بابه متسع لمن يريد أن يصل إلى رحابه الفسيح، والعفو معناه: الإبراء والتنزل عن المطالبة سماحا؛ فإن كان الزوج فقد فتح له الشارع باب العفو بأن يترك لها حقه مبالغة في مرضاتها، وقد أرمض نفسها (¬1) بالطلاق؛ وإن كان الزوج ومعنى قوله تعالى: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح) أي يعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح وإن الذي نختاره هو أن المراد الزوج لَا الولي؛ وذلك لأمور ثلاثة: ¬________ (¬1) الرَمَض: شدة الحر.

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

صفحة رقم 448 إليها فصارت كناية عن القدرة ) عقدة النكاح ( وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها الإيراد بقوله : ( ولا تعزموا عقدة النكاح ( خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة لأنها تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال : ( للتقوى ( أما من المرأة فلأجل أن الزوج وخصه الحرالي بالرجال فقال : فمن حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو

تفسير آيات الأحكام

وعلى هذا الخلاف ينبني خلافهم في حكم الممتنع من اللعان من الزوجين فمالك والشافعي ومن وافقهما يقولون : الزوج عزر ، لأنّ اللعان جعل رخصة له ، فلما أبى أن يلاعن فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة ، فكان حكمه وحكم غير الزوج والحنفية يقولون : إذا امتنع الزوج من اللعان حبس حتى يلاعن ، لأن اللعان حق توجه عليه ، وحكمه حكم سائر فأولى الأقوال بالصواب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ودل عليه ظاهر القرآن من أنّ لعان الزوج يسقط عنه ، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق ، ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، كما قال تعالى

تفسير آيات الأحكام للسايس

وعلى هذا الخلاف ينبني خلافهم في حكم الممتنع من اللعان من الزوجين فمالك والشافعي ومن وافقهما يقولون: الزوج وإلا عزر، لأنّ اللعان جعل رخصة له، فلما أبى أن يلاعن فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة، فكان حكمه وحكم غير الزوج والحنفية يقولون: إذا امتنع الزوج من اللعان حبس حتى يلاعن، لأن اللعان حق توجه عليه، وحكمه حكم سائر الحقوق فأولى الأقوال بالصواب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ودل عليه ظاهر القرآن من أنّ لعان الزوج يسقط عنه حد ، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق، ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسها، كما قال تعالى

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وعلى هذا الخلاف ينبني خلافهم في حكم الممتنع من اللعان من الزوجين فمالك والشافعي ومن وافقهما يقولون : الزوج عزر ، لأنّ اللعان جعل رخصة له ، فلما أبى أن يلاعن فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة ، فكان حكمه وحكم غير الزوج والحنفية يقولون : إذا امتنع الزوج من اللعان حبس حتى يلاعن ، لأن اللعان حق توجه عليه ، وحكمه حكم سائر فأولى الأقوال بالصواب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ودل عليه ظاهر القرآن من أنّ لعان الزوج يسقط عنه ، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق ، ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، كما قال تعالى

القراءات المتواترة

1211)، فإذا اتفق الزوجان على المخالعة لم يكن للقضاء أن يقبل أو يرفض، ولكن: هل يمكن القاضي الخلع على الزوج إن طلبت الزوجة ورفض الزوج؟. وأبي جعفر ويعقوب، وكذلك حمل الأحاديث الواردة في معنى المخالعة على ذلك إذ ليس في سائرها توضيح لإقرار الزوج لابن القاصح العذري ط البابي الحلبي ص 162 وعبارة الشاطبي: وضم يخافا فاز والكل أدغموا تضارر وضم الراء حق

فتح البيان في مقاصد القرآن

عفو حقيقي أي ترك لما يستحق المطالبة به إلا أن يقال إنه مشاكلة أو تغليب في توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج بالياء التحتية فيكون الخطاب مع الرجال فقط، وفي هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب للتقوى، بل أقرب إلى الظلم والجور، والمعنى وليعف الزوج فيترك للوصلة التي قد وقعت بينهما من إفضاء البعض إلى البعض، وهي صلة لا تشبهها وصلة، فمن رعاية حقها ومعرفتها حق

سلسلة التفسير

وكان قد عقد فقط، ولم يخلُ بها، ولم يعطها حقها بعد الطلاق، فما حكم ما فعله في حقها شرعاً؟ A هو آكلٌ حق هذا أورده العلماء الذين قالوا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ لأن الذي بيده عقد النكاح للعلماء فيه قولان: أحدهما: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. فالراجح في المسألة: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ فلذلك قال: جبير أنا أعفو عنها، ولا أريد منها شيئاً

تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان

هذا ظهر أن له ميراثاً شرعياً يساوي مبلغاً كبيراً من المال، هل تأخذ الزوجة الموجودة على قيد الحياة ثمن حق الزوج المتوفى بالكامل، أم يكون هذا الثمن مناصفة بين الزوجة الموجودة والزوجة الثانية التي توفيت؟ A طالما