الجامع لأحكام القرآن
التاسعة والثلاثون : واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ؛ فقال مالك : ليس عليه قطع الصلاة وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني : يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. قالوا : والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ، واختلفوا في قطعها إذا رئي الماء ؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء.
تأويلات أهل السنة
وقوله: (رُكْبَانًا) على ما عرف عن الركوب، وهو في حال السير، ولم نر الصلاة تقوم مع المشي فيها. قيل: إن المشي ليس في فعل الصلاة؛ لأنهم في الوقت الذي يمشون لا يفعلون فعل الصلاة، وهو كما يقال: إن الصلاة لا تقوم مع الحدث، فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضأ، ليس هو في وقت الحدث مصليًا، وإن بقي في حكم الصلاة. فعلى ذلك المشي في صلاة، ليس هو في فعل الصلاة، وإن كان باقيًا على حكم الصلاة؛ واللَّه أعلم. أي: صلوا له كما علمكم من الصلاة في حال الأمن، إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودها.
أحكام القرآن
المقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعها قال أبو بكر ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة كان كذلك فهو منسوخ لأن النبي ص - قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وقد صلىالنبي ص - في نعليه ثم خلعهما في الصلاة سلم قال مالكم خلعتم نعالكم قالوا خلعت فخلعنا قال فإن جبريل أخبرني أن فيها قذرا فلم يكره النبي ص - الصلاة قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري قال الحسن ومجاهد لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم وقيل فيه لأن أذكرك بالثناء لذكري وهذا يدل على أن قوله أقم الصلاة لذكري قد أريد به فعل الصلاة المتروكة وكون ذلك مرادا بالآية
الجامع لأحكام القرآن
التاسعة والثلاثون: واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، واختلفوا في قطعها إذا رئي الماء؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء.
الجامع لأحكام القرآن
التاسعة والثلاثون - واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخول في الصلاة، فقال مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. وما قلناه أصح، لان الله عزوجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة
الجامع لأحكام القرآن
وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الاعادة. وأوجب إسحاق الاعادة مع تعمد تركها دون النسيان. قال الشافعي إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع عليه في هذه وعلمه أيضا على المنبر عمر، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة محمد بن المواز من أصحابنا فيما ذكر ابن
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
والطبراني من طريق مقسم وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم الخندق " شغلونا عن الصلاة غزاة فحبسه المشركون عن صلاة العصر حتى مسى بها فقال " اللهم املأ بيوتهم وأجوافهم نارا كما حبسونا عن الصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم نسي الظهر والعصر يوم الأحزاب فذكر بعد المغرب فقال : اللهم من حبسنا عن الصلاة عن جابر " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم الخندق : ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة نارا " وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " شغلونا عن الصلاة
سلسلة التفسير
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:20] ^، أخذت منه جملة مسائل فقهية يهمنا منها مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العلماء ، فمن أهل العلم من قال: إن قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة فرضاً كانت هذه الصلاة أو نفلاً، وسواءً كان والنبي راكع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام -بعد أن انصرف من الصلاة- (زادك الله حرصاً! وصحت الصلاة لعموم قوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) ، ولما ورد في بعض طرق حديث: المسيء صلاته:
تفسير الشعراوي
، وجعلت رسول الله مثلاً لك وقدوة، فقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرى أنه إذا نودي إلى الصلاة يقوم الناس إليها كسالى لكنه «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقول لبلال حينما يأتي وقت الصلاة: أرحنا وهذا غير ما يقوله بعض ممن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم: هيا نصل لنزيحها من على ظهورنا، وهؤلاء فيقوم إلى الصلاة، وهذا أمر منطقي، لله المثل الأعلى. لك، وكان واحد من الصالحين - كما قلت - يخاف ألا يثاب على الصلاة لأنها أصبحت شهوة نفس، والإنسان مطالب
محاسن التأويل
وقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ- في الصلاة- قانِتِينَ خاشعين ساكتين. روى الشيخان «1» عن زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلم. ولفظ مسلم: عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وَقُومُوا ، 2- باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، حديث 651. ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث 35. [.....] (2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/ 75.