التفسير من سنن سعيد بن منصور

شريح فأجاز عفوه ، ثم قال بعد : « أنا أعفو عن صداق بني مرة ، فكان يقول بعد : الذي بيده عقدة النكاح الزوج

التفسير الميسر

غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج

التفسير الميسر

عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أنْ تُسامِح المطلقات، فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسمح الزوج

التفسير الميسر

والذين يحرِّمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهَرة منهن، ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطء نسائهم، فعلى الزوج

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

يعفو الذي بيده عقدة النكاح } معطوف على محل قوله : { إلا أن يعفون } لأن الأول مبني وهذا معرب قيل : هو الزوج شبرمة والأوزاعي ورجحه ابن جرير وفي هذا القول قوة وضعف أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج في قوله القديم وفيه قوة وضعف أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولا وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده ومما يزيد هذا القول ضعفا أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيئا من مالها والمهر مالها فالراجح ما قاله الأولون لوجهين : الأول أن الزوج هو الذي

روح البيان ط إحياء التراث

ينصف وأما عدم وجوب الكل فلكونها غير مدخول بها ولكن لها المتعة لقوله تعالى : {وَمَتِّعُوهُنَّ} فإنه في حق المطلقات فإنه يسقط ذلك حينئذٍ بعد وجوبه {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ} أي : يترك الزوج كملاً على ما هو المعتاد تكرماً فإن ترك حقه عليها عفو بلا شبهة فالمراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح الزوج عليه والنصف الساقط العائد إليه بالتنصيف وتسمية الزيادة على الحق عفواً لما كان الغالب عندهم أن يسوق الزوج

مفاتيح الغيب

الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة ، والبعل هو الزوج ، والأصل في البعل هو السيد ، ثم سمي الزوج به لكونه الكسيد للزوجة ؛ ويجمع البعل على بعولة ، وقد سبق هذا من الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه ، واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض ، ونشوز الرجل في حق وكانت شيخة فهم بطلاقها ، فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادي وأقسم في كل شهر ليالي قليلة ، فقال الزوج

روح المعاني

أن الملاعن يقول: أشهد بالله إني رأيتها تزني والملاعنة تقول أشهد بالله ما رآني أزني وعن الشافعي أن الزوج اثنين في كل شهادة، وإن نفى ولدها زاد وإن هذا الولد ولد زنا ما هو مني، والتخويف بالله عز وجل مشروع في حق وفي ظاهر الآية رد على الشافعي عليه الرحمة حيث قال إنه بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما وذلك لأن المتبادر أنها تشهد الشهادات وهي زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لعانها، والذي ذهب إليه أبو