الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الله تعالى ، قال الحسن هؤلاء وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة ، فأولهم الزوج وله حرمة ليست لغيره يحل له كل شيء منها ، والحرمة الثانية للابن والأب والأخ والجد وأبي الزوج وكل ذي محرم

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بعدّة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين فنزلت الآية بصفة حالهم وتعريفا بهم ، أو لأن العدد المفرد أشرف من الزوج وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لا بدّ من واحد يكون حكما بينهم مقبول القول ، وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره ، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافا فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة ، لعجزه عن نفقتها ، لأن اللّه تعالى لم يوجب النفقة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ولكن يقول يجب على الزوج تطليقها والنزول عنها ، وقالوا : والمعنى فيه امتحانا للزوج في إيمانه بتكليف النزول وإذا اشتهيته وجب على الزوج طلاقها والنزول عنها فان أخبرته بذلك تعرضت لسوء المقالة وإن كتمته صرت خائنا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

لماذا؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة ، ويزيد على ذلك مما يقدرون ولا يستطيعون . فالأولى أنْ يسكن الزوج إلى زوجته ، وأنْ يطمئن إليها ، ويرتاح بجوارها حين تمسح عنه عرقه ، وتحتويه بعد

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . . } [ الأحزاب : 50 ] أن الأزواج جاءت بصيغة المذكَّر ولم يقل زوجاتك ؛ لأن الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة ، والزوج في اللغة هو الواحد المفرد ومعه غيره من جنسه ، وليس الزوج يعني الاثنين

التفسير الواضح

والحكم : أن الزوج بعد الأربعة الشهور إما أن يفيء إلى زوجته ويحنث في يمينه ويكفر عنها وذلك معنى قوله - وَبُعُولَتُهُنَّ : جمع بعل ، المراد به : الزوج الذي طلق.

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

فعليهم وصية { لأزواجهم } لنسائهم وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراث من زوجها وكان على الزوج ينفقون عليها حولا وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج وكانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

عليهما أن يصلحا بينهما صلحا } في القسمة والنفقة وهي أن ترضى هي بدون حقها أو تترك من مهرها شيئا ليسوي الزوج القسمة وهذا إذا رضيت بذلك لكراهة فراق زوجها ولا تجبر على هذا لأنها إن لم ترض بدون حقها كان الواجب على الزوج

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

أي إلا في حالة عفوهن أي النساء بأن يسقطن هذا النصف ، وتسمية هذا الإسقاط عفواً ظاهرة ، لأن نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء بما استخف بها ، أو بما أوحشها ، فهو حق وجب لغرم ضر ، فإسقاطه عفو لا وأل في النكاح للجنس ، وهو متبادر في عقد نكاح المرأة لا في قبول الزوج ، وإن كان كلاهما سمي عقداً ، فهو