عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ
م ول: قوله تعالى: {المال والبنون} [الكهف: 46] المال: ما ملك من متاع الدنيا وصح الانتفاع به، وغلب في النقود وقال الأعصمي، وتبعه الراغب: سمي المال مالًا لأنه يميل من هذا إلى ذاك. قال الراغب: ولذلك سمي عرضًا، وعلى هذا دل قول من قال: ((المال قحبة، يومًا تكون في بيت عطارٍ، ويومًا في وخطأ الناس قائل ذلك فإن المال من الواو بدليل مويل وأموال، وتمول فلانٌ.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وجودها مع انها حق ثابت يعترف بها أهل الكتب السماوية كلهم ، ومما يدل على هذا أن المراد بالزكاة إعطاء المال ، قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" التي من جملتها انفاق المال للمعوزين " مَمْنُونٍ" 8 به عليهم لأنه بمقابل أعمالهم الصالحة وعطاء هذا الأجر فضل من اللّه تعالى ، لأنه هو الذي أعطى المال الزكاة مقرونا بالكفر ، لأنها معيار الإيمان المستكين بالقلب ، ولهذا خصها من بين أوصاف الكفرة ، وقيل إن المال وهو عند من لا إيمان له أغلى منها قال بعض الأدباء البخلاء : وقالوا شقيق الروح مالك فاحتفظ به فأجبت المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
صورة اللئيم الصغير النفس , الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به , حتى ما يطيق نفسه ! ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة . وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب ! كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء ; لا يعجز عن فعل شيء ! حتى دفع الموت وتخليد الحياة . ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده ; وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة , تدفعه إلى الاستهانة
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
والشر الفقر والخير المال
البحر المحيط في التفسير
بها التزكية صح نسبة الفعل إليها إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل ، وإن أريد بالزكاة قدر ما يخرج من المال وقيل : المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقير. وقيل : لا تسمى العين المخرجة زكاة ، فكان التغيير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء ، وفيه رد على بعض
عناية القاضي وكفاية الراضي
قوله: (زكاة المال إن ملكته (في شرح الشفاء عن ابن عطاء الله أنه لا زكاة على الأنبياء عليهم انصلاة والسلام
حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى
قوله : ( زكاة المال إن ملكته ( في شرح الشفاء عن ابن عطاء الله أنه لا زكاة على الأنبياء عليهم انصلاة والسلام
تفسير القرآن الكريم - المقدم
قال: قد علم الله أن في مسألته المال خروج الأضغان، أي: أن المال أكثر شيء يكشف ما في داخل الإنسان، والمال ، وهو الذي خولكم هذا المال، فحينما يكلفكم إنفاق هذا المال فهو ليس مالكم أنتم، وإنما هو مال الله الذي قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. قال قتادة: علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان، وهذا من حيث محبة المال بالجبلة والطبيعة، ومن نوزع فلا يجود الإنسان ببذل المال إلا إذا كان متأكداً أن هذا الذي يصرف إليه المال أعز عليه من المال سواءً كان
أحكام القرآن
الأولياء غير جائز فيه فثبت أنه إنما يستحق ذلك على وجه الحد لأنه قتل على وجه المحاربة ووجب قطعه لأخذه المال يقطع لأنه لو كان القتل واجبا حدا لما جاز العدول عنه إلى النفي وكذلك القطع كما أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال وجوب ذلك على وجه الحد وفي ذلك دليل على أن المحارب لا يستحق القتل إلا إذا قتل ولا القطع إلا إذا أخذ المال ولا القصد له ومعلوم أن المحاربين إنما خرجوا لأخذ المال فإن كان القتل غير مستحق لأخذ المال في الأصول ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لما في الآية من ذكر ذلك وقطع اليد والرجل يستحق بأخذ المال في
روح البيان
وهم عن الآخرة هم غافلون) فهؤلاء عالمون فى امور الدنيا جاهلون فى امور الآخرة لا يبالون من اين يجمعون المال قال القفال القول المعروف هو انه ان كان المولى عليه صبيا فالولى يعرفه ان المال ماله وهو خازن له وانه إذا وفى الآية تنبيه على عظم خطر المال وعظم نفعه. قال السلف المال سلاح المؤمن هيئ للفقر الذي يهلك دينه وكانوا يقولون اتجروا واكتسبوا فانكم فى زمان إذا قال الامام وقد رغب الله فى حفظ المال فى آية المداينة حيث امر بالكتاب والشهادات والرهن والعقل ايضا يؤيد