أقوال القاضي عياض في التفسير

وقال الراغب(¬8) :" قوله : { وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا } فسمَّى الزوج سيداً لسياسة زوجته ". وأما إطلاق البعل على الزوج فمنه قوله تعالى:{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة :228] قال

تتمة أضواء البيان

: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} لأن ذلك في حالة كفر الزوج لقوله تعالى? : {وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج

منهج الإمام أبي إسحاق الحربي وأقواله في التفسير: (جمعًا ودراسة)

المسألة الثانية : حكم الربيبة المدخول بأمها ، هل تحرم على الزوج أم لا ؟ . اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول : قالوا إن الربيبة تحرم على الزوج إذا دخل بأمها سواء كانت

المصحف الميسر

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7) لينفق الزوج مما وسَّع الله عليه على زوجته المطلقة, وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سَعَة في الرزق, ومن ضُيِّق عليه في

تأويلات أهل السنة

.): هو أن تبذل المرأة من مهرها شيئًا للزوج، أو الزوج لها. يعني: رضا زوجها، وقال: (تَرَاضَيْتُمْ بِهِ) فجعل للزوج في الرضا نصيبًا، ومعناه - واللَّه أعلم - أن الزوج

التيسير في أحاديث التفسير

وأدبيا، وما جرى عليه العرب في جاهليتهم من مفارقة زوجاتهم عند غضبهم، وقطع العشرة الزوجية معهن، بمجرد قول الزوج الزوجة والاستمتاع بها بمقتضى هذا القول أمرا مؤقتا، ويمتد إلى غاية محدودة، هي القيام بالكفارة من طرف الزوج

إعجاز القرآن في (ويعلم ما في الأرحام)

الحمل من نطفة الزوج بعد موته ليس من باب الخيال العلمي ولا من باب شعل وقت الفقهاء بعد أن بينوا أحكام الله بجواز أن يكون الزوج من أهل الكرامات من الأولياء. والعرش قد انتقل لسيدنا سليمان.

المدخل إلى علوم القرآن الكريم

أنوثتها قالت بحدة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستعملت كلمة «أهلك» لتحريض الزوج فلما تأكد الزوج من براءة يوسف ..

التفسير القرآني للقرآن

بين الزوجين ، فإنه ـ مع هذا ـ يجوز للمرأة أن تنزل عن حقّها فى نصف المهر ، فقد تكون فى سعة ، ويكون الزوج فى حال يضيره فيه المهر الذي قدمه ، فتعيده إليه ، واضعة فى اعتبارها ـ إلى هذا الاعتبار ـ أن الزوج لم