الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
على حسن معاشرتهن " وَلَهُنَّ" أني النساء من الحق على الأزواج " مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ" من حقوق الزوج يجب أن يكون " بِالْمَعْرُوفِ" من غير إضرار لأن الزوجية لا تتم إلا بمراعاة الحقوق بينهما ، فيجب على الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والعام وصية ، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت عنها. " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية" هذه وصية من الزوج إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشرا ، وحكم بأن يوصي الزوج
إعراب القرآن وبيانه
بعدّة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين فنزلت الآية بصفة حالهم وتعريفا بهم ، أو لأن العدد المفرد أشرف من الزوج وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لا بدّ من واحد يكون حكما بينهم مقبول القول ، وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
فإن رضيت بذلك كانت هي المحسنة، ولا تجبر على ذلك، كان لم ترض بدون حقها كان الواجب على الزوج أن يوفيها كراهيته لصحبتها فهو المحسن الذي مدحه الله تعالى، وخبره أنه عالم بصنيعه، ومجازيه على فعله، ولا يجبر الزوج
شرح آيات الوصية
ولا غيرها إلا أن يكون فيها عاصب وأما أصحاب الفريضة فلا يكون لكل واحد منهم مثل ما للآخرين أبدا إلا الزوج فإن نصفه حين ذكر في الآية أضيف إلى ما بعده إشعارا بأن في مقابلته من له مثله وهي الأخت إذا ورثت مع الزوج
سلسلة التفسير
تخرج أسبوعاً لتستمع للعلم الشرعي خلال يومي الثلاثاء والجمعة تأديباً لها حتى لا تكرر هذا الأمر، فهل الزوج محق أم مخطئ؟ A الزوج اجتهد في تقدير العقوبة على الزوجة، لكن نراه جانب الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه
تفسير الشعراوي
ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كما قال البعض قديماً، لا؛ إن الزوج لا يعني اثنين من الشيء، ولكن الزوج
تفسير الشعراوي
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى} [النجم: 45] ولم يقل عن الاثنين: إنهما «زوج» وإلا لقال: خلق الزوج المعز اثنين، والذكر نسميه «تيساً» ، والأنثى نسميها «عنزة» ، وبذلك يكون معنا أربعة، ومن هنا نفهم أن الزوج
تفسير الشعراوي
أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ... } [الأحزاب: 50] أن الأزواج جاءت بصيغة المذكَّر ولم يقل زوجاتك؛ لأن الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة، والزوج في اللغة هو الواحد المفرد ومعه غيره من جنسه، وليس الزوج يعني الاثنين
التفسير الوسيط
ويجب على الزوج دفع الأجرة على الرضاع، فإن أرضعت الأمهات المطلقات أولادكم بعد الطلاق، فأعطوهن أجور إرضاعهن وإن تضايقتم واختلفتم وأصابكم إعسار في شأن الإرضاع، فأبى الزوج إعطاء الأم الأجر الذي تريده، وأبت الأم