الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فاستدعاه من الشام ثم خرج إلى الربذة ، والذي يظهر من الألفاظ أنه لما ذكر نقص الأحبار والرهبان الآكلين المال بالباطل ذكر بعد ذلك بقول عامر نقص الكافرين المانعين حق المال ، وقرأ طلحة بن مصرف " الذين يكنزون " بغير قرْف الحتيِّ وعندي البر مكنوز أي محفوظ في أوعيته ، وليس من شروط الكنز الدفن لكن كثر في حفظه المال أن ينزيني على أوفاز والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه ، ولذلك قال كثير من العلماء : الكنز هو المال أبو ذر وجماعة معه : ما فضل من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنز ، وهذان القولان يقتضيان أن الذم في حبس المال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الوجه الرابع أن المال مال الله والأغنياء خزان الله والفقراء عيال الله فأمر الله سبحانه وتعالى خزانه الذين الخامس أن الفقراء ربما تعلقت قلوبهم بالأموال التي بأيدي الأغنياء فأوجب الله نصيباً للفقراء في ذلك المال الوجه السادس أن المال الفاضل عن حاجة الإنسان الأصلية إذا أمسك بقي معطلاً عن المقصود الذي لأجله خلق المال فأمر بدفع الزكاة إلى الفقراء حتى لا يصير ذلك المال معطلاً بالكلية.

جامع لطائف التفسير

: أن الله سبحانه لما ذكر قبل هذا الحكم نوعين من الحكم أحدهما : الإنفاق في سبيل الله وهو يوجب تنقيص المال والثاني : ترك الربا ، وهو أيضاً سبب لتنقيص المال ، ثم إنه تعالى ختم ذينك الحكمين بالتهديد العظيم ، فقال فِيهِ إِلَى الله} والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال القدرة على الإنفاق في سبيل الله ، وعلى ترك الربا ، وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا عند حصول المال ، ثم إنه تعال لأجل هذه الدقيقة بالغ في الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه التوي والتلف ، وقد ورد نظيره

جامع لطائف التفسير

مصلحاً في دينه وماله فالصلاح في الدين هو اجتناب الفواحش والمعاصي التي تسقط بها العدالة والصلاح في المال حنيفة إذا كان مصلحاً لماله زال عنه الحجر وإن كان مفسداً لدينه وإذا كان لما له مفسداً لا يدفع إليه المال الشافعي في استدامة الحجر عليه لأن الله تعالى قال { فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } أمر بدفع المال والفاسق لا يكون رشيداً وبعد بلوغه خمساً وعشرين سنة وهو مفسد لماله بالإنفاق غير رشيد فوجب أن لا يجوز دفع المال منه الرشد زال عنه الحجر ودفع إليه ماله سواء تزوج أو لم يتزوج وقال مالك إن كانت امرأة لا يدفع إليها المال

جامع لطائف التفسير

الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك : {وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ} فإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد ، وإذا ثبت بموجب هذه الآية أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر ، وجب أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 153} فائدة قال ابن عاشور : والابتلاء هنا : هو اختبار تصرّف اليتيم في المال باتّفاق العلماء ، قال المالكية : يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرّف فيه من غير إجحاف ، ويردّ النظر وينبغي أن يكون ذلك غير شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ المال ، وليس هذا الحكم من آثار كليّة حفظ الدين.

جامع لطائف التفسير

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أو دين} فصل قال الفخر : اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل المال أريد ، إلا أنا نقول : هذه العمومات مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية ، فإنه لا يجوز الوصية بكل المال تعالى : {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ الوالدان والاقربون} [ النساء : 7 ] ومعلوم أن الوصية بكل المال الثلث ، وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله : " والثلث كثير " وثالثها : أنه إذا ترك القليل من المال إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " ورابعها : فيه دلالة على جواز الوصية بجميع المال

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

فلذلك قال : {وآتى المال} أي الذي أباحه بعد جعله دليلاً عليه كرم نفس وتصديق إيمان بالاعتماد في الخلف على شرط الإيمان به إيثاره سبحانه وتعالىعلى كل شيء بقوله : {على حبه} أي إيتاء عالياً فيه حب الله على حبه المال ولما ذكرسبحانه وتعالى مواساة الخلق وقدمها حثاً على مزيد الاهتمام بها لتسمح النفس بما زين لها حبه من المال ولما ذكر ما يزكي الروح بالمثول بين يدي الله سبحانه وتعالى والتقرب بنوافل الصدقات ذكر ما يطهر المال وينميه وهو حق الخلق فقال : {وآتى الزكاة} وفي الاقتصار فيها على الإيتاء إشعار بأن إخراج المال على هذا الوجه

تفسير الشعراوي

لتختبئ وتأخذ الشيء وتكون حريصاً على إخفائه وإن رآه أحد عندك انزعجت، وكل هذا عذاب يمر به كل من يجمع المال الحرام، إذن فجمع المال الحرام عذاب. ويُتلف المال في الإنفاق بلا وعي. فكلما أعطيته أكثر احتاج إلى المزيد من المال أكثر. الابن مؤمناً إيماناً صادقاً بالله، فيرفض أن يأكل أو يلبس من مال أبيه، أو أن يناقشه من أين جاء بهذا المال

التفسير الوسيط

أصول الإنفاق المال أمانة في يد الإنسان، يتردد بين الدخل والنفقة، وكما أن الحصول على المال أمر صعب غير يسير، لأنه يتطلب الكسب المشروع الحلال، كذلك الإنفاق ليس أمره هينا، فمن السهل جمع المال، ولكن من الصعب المحافظة على المال أو ادخار ثواب إنفاقه على المحرومين، فالإنسان ابن مجتمعة، يقصده المحتاجون إن كان موسرا الخبيث الرديء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من الأدب أو الإحسان أن يجعل الإنسان لله ما يكره من المال

اللباب في علوم الكتاب

قال عطاء والحسن ومجاهد والضحاك: الخير: المال، لقوله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْراً} [البقرة: 180] أي: مالاً قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إنْ عَلِمْتُم لهم خيراً. وأيضاً فلأن العبد لا مال له، بل المال لسيده. وقال إبراهيم النخعي وبن زيد وعبيدة: صدقاً وأمانة. يمتنع من الكتابة إذا كان هكذا، لأن مقصود الكتابة قلما يحصل إلا بهما، فإنه ينبغي أن يكون كسوباً يحصل المال وقيل: ليس له حد، بل يختلف بكثرة المال وقلته، وهو قول الشافعي، لأن ابن عمر