نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
وأبعد عن الكفر، فطلاق الفار إخراج الزوجة عن دائرة عصمته حذراً من إماتة ماله بأخذ ما يخصها منه وخروج الزوج
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
للزوج حين قال أما الفرقة قال : كذبت حتى تقر بما أقرت به ، قالوا : فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج
مفردات القرآن للشيخ المراغى
الإنسان أمر مهمّ من بليّة أو فجيعه أو فضيحة على جهة التعجب منه أو الاستنكار له أو الشكوى منه ، والبعل : الزوج
تفسير مقاتل بن سليمان
{ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ } ، يعنى من أين { يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ } ، يعنى الزوج
مفاتيح الغيب
دالة على نشوزها وعصيانها فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز وأما النشوز فهو معصية الزوج وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا يزيد في هجره الكلام ثلاثا وأيضا فاذا هجرها في المضجع فان كانت تحب الزوج ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسن وأن يكون دون الأربعين ومن أصحابنا من قال لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل في حق
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
ومما يدل على بطلان الحبس في حق المرأة أن تقول : إن كان الرجل صادقاً فحدُّوني , وإن كان كاذباً فخلوني. يمينه صح لعانه , فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين , وكذا إذا كان أحدهما رقيقاً , أو كان الزوج كناية عن الفرقة , فلا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة , ولأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
أن الذمم والمقاييس الشرعية اختلفت في هذا العصر، فكان لا بد من الذهاب إلى هذا القول مخافةً أن يدعي الزوج الثالث: لا ينبغى للزوجين أن يتغافلا عن عظم جناية الكذب في هذا الباب، لأن كذب الزوج يعني استمتاعه بالفرج الحرام، وكذب الزوجة فيه استحلال مال زوجها بغير حق والله تعالى يقول {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ
التفسير الميسر
فتعالى الله الملك المتصرف في كل شيء، الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق، وتَقَدَّس عن أن
التفسير الميسر
فتعالى الله الملك المتصرف في كل شيء، الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق، وتَقَدَّس عن أن
التفسير الميسر
يوفيهم الله جزاءهم كاملا على أعمالهم بالعدل، ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين الذي هو حق ، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق، الذي لا يظلم أحدًا مثقال ذرة.