الكشف والبيان عن تفسير القرآن
والسدي: حرام، لأن ثمن الحر حرام، عكرمة والشعبي: قليل، ابن حيان: زيف دَراهِمَ بدل من الثمن مَعْدُودَةٍ واختلف العلماء في مبلغ عدد الدراهم التي باعوه بها، فقال ابن مسعود وابن عباس وابن قتادة والسدّي: عشرون مصر، فاشتراه قطفير، قاله ابن عباس، وقيل: اطفير بن روجيت وهو العزيز وكان على خزائن مصر. قال ابن عباس: لما دخلوا مصر تلقى قطفير مالك بن ذعر فابتاع يوسف منه بعشرين دينارا وزوج نعل وثوبين أبيضين قال الثعلبي: وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن منبه، قال: حدثنا أبو حامد المستملي، حدثنا أبو هشام الرفاعي
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
قال ابن عباس في هذه الآية: في كل لغو يخوضون، مجاهد: في كل فن يفتنون، قتادة: يمدحون قوما بباطل، ويشتمون يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ ثمّ استثنى شعراء المؤمنين: حسّان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبة قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد الكسائي قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا أبو اليمان قال وأخبرنا ابن حمدون قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدّثنا محمد بن يحيى قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا
الإتقان في علوم القرآن
وأف بالكسر والتنوين وأف بالفتح بلا تنوين وفي الشاذ أف بالضم منونا وغير منون وأف بالتخفيف 2986 أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى { فلا تقل لهما أف } قال لا تقذرهما 2987 وأخرج عن أبي مالك قال هو الرديء
فضائل القرآن للمستغفري
959- أخبرنا زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، حَدَّثَنا أبو مصعب، -[646]- حَدَّثَنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن {قل هو الله أحد} ثلث القرآن وأن {تبارك الذي بيده
البحر المحيط في التفسير
وقال ابن القاسم عن مالك : إن استأذنهم فأذنوا فكل وارث بائن فليس له أن يرجع ، ومن كان في عياله ، أو كان وقال ابن وهب عن مالك : إن أذنوا له في الصحة فلهم أن يرجعوا ، أو في المرض فلا . وقول الليث كقول مالك ، ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن يرجعوا فيه . قال المزني : وهو قياس قول الشافعي : وقال مالك وغيره : يجوز ، والقولان عن أصحاب الشافعي . واختلفوا في المدبر ، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يغير ما دبر ، قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق
التفسير البسيط
قال ابن عباس: (يريد: كذلك أعاقب من اتخذ إلهًا من دوني أو تولى غيري) (¬1). وقال أهل المعاني: (كل مفترٍ في دين الله فجزاؤه غضب الله والذلة في الدنيا، يؤكد هذا ما روي عن مالك بن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا}، قال ابن عباس (¬5): (يريد: الشرك، مثل = من ذراريهم، وهو اختيار الجمهور، انظر: "تفسير الطبري" 9/ 69 - 70، و"معاني الزجاج" 2/ 379، و"تفسير ابن بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني من تابعي التابعين، إمام حافظ ثقة، ثبت فقيه محدث
التفسير البسيط
القراءة، وهو مذهب مالك (¬1)، وداود (¬2)، كأنهم أخذوا بظاهر الآية (¬3)، وذلك جهل بمقاييس العربية (¬4). "تفسير البغوي" 5/ 42]. (¬1) وقد استغرب ابن العربي نسبة هذا القول إلى مالك، وقال هذه دعوى عريضة لا تُشْبِهُ أصولَ مالك ولا فهمه، والله أعلم بسرِّ هذه الرواية. انظر: "تفسير ابن العربي" 3/ 1176. (¬2) داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، فقيه حافظ، أحد الأئمة انظر: "تفسير ابن كثير" 4/ 14 - 47. (¬4) عبارته هذه قاسية، ولا يليق وصف الصحابة وأئِمة الأمة بالجهل.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
: هذا ما لا يطاق ، وفسرها الفراء بالجَهد بفتح الجيم وهو المشقة ، وفي بعض روايات ( صحيح البخاري ) عن ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو مذهب مالك والشافعي ، ثم من استطاع منهم القضاء قضى لأجل سقوط القضاء ؟ والآية تحتملهما إلاّ أنها في الأول أظهر ، ويؤيد ذلك فعل السلف ، فقد كان أنس بن مالك لما شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( ( البقرة : 185 ) ونقل ذلك عن ابن عباس وفي البخاري عن ابن عمر وسلَمةَ بن الأكْوَع
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وفي كتاب ( الجامع ) من ( جَامع العتبية ) من أحاديث ابن وهب قال مالك : رأيت رجلاً يَسأل ربيعة يقول : إني وقال ابن رشد في ( شرحه ) : وهذا خلاف قول مالك في رسم العُقول من سماع أشهب من كتاب الصلاة : إنه لا بأس وقال ابن رشد في موضع آخر من ( شرحه ) قال الله تعالى : ( وألقَيْتُ عليك محبةً منّي ( ( طه : 39 ) ، وقال وقال الشاطبي في ( الموافقات ) : ( عد مالك ذلك من قبيل الوسوسة ، أي أن الشيطان باقي للإنسان إذا سَرّه وأما ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك وكأنَّ مجالَ النظر يلتفت إلى انفكاك القصدين ، على أن القول بصحة الانفكاك
الجامع لأحكام القرآن
وغيره يقول عامر وقيل يزيد وقيل عمارة وقيل عباد ، يكنى أبا الوليد توفي سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين فلو فهم المنع جملة من قوله : "ما لي أنازع القرآن" لما أفتى بخلافه ، وقول الزهري في حديث ابن أكيمة : فانتهى قال ابن عبد البر : ورواه يحيى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النبي وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن ، وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.