أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 107 وليس في القرآن ذكر ذلك ثم نسخ بهذه الآية ومن يأبى ذلك يقول ذكر اللَّهِ ] ليس بمنسوخ عندنا بل هو مستعمل الحكم في المجتهد إذا صلّى إلى غير جهة الكعبة وفي الخائف وفي الصلاة العلم قد تلقوه بالقبول فصار في حيز التواتر الموجب للعلم وهو أصل في المجتهد إذا تبين له جهة القبلة في الصلاة أنه يتوجه إليها ولا يستقبلها وكذلك الأمة إذا أعتقت في الصلاة أنها تأخذ قناعها وتبنى وهو أصل في قبول
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 295 ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على أن المتصدق بصدقة تطوعا فهو بمنزلة الصدقة المقبوضة فإن قيل هو بمنزلة الصدقة التي لم تقبض لأنه إنما امتنع من فعل باقى أجزاء الصلاة فيه بمنزلة الإيجاب بالقول فإن قيل إنما لزمه القضاء لأن فساده لا يخرجه منه وليس ذلك كسائر القرب من الصلاة ذلك في الحج والعمرة وجب مثله في سائر القرب التي شرط صحتها إتمامها وكان بعضها منوطا ببعض وذلك مثل الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 28 ينقض هذا الحكم إلا بدلالة توجب نقضه وهذا يوجب أن يكون الحيض يوما وليلة قيل له وقد اتفقوا على أنها تترك الصلاة إذا رأته وقت صلاة فينبغي أن يكون ذلك دليلا على أن مدة الحيض وقت صلاة فلما لم يدل أمرنا إياها بترك الصلاة إذا رأت الدم وقت صلاة على أن أقل الحيض وقت صلاة بل كان تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 231 أتم وكان صاحبي يقصر فقال ابن عباس أنت الذي تقصر وصاحبك الذي كان لسان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فثبت بذلك أن القصر المذكور في الآية هو على ما وصفنا دون أعداد ركعات الصلاة الركعات وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنيين من أعداد ركعات الصلاة الخوف هو في عدد الركعات فلما سمعه يقول صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر علم أن قصر الآية إنما هو في صفة الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 232 الثوري وقال حماد بن أبى سليمان إذا صلى أربعا أعاد وقال الحسن بن إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير فإذا طال في سفره وكثر لم يعد قال وإذا افتتح الصلاة على أن يصلى أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين وتشهد ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا أعاد وإن نوى أن يصلى أربعا بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزته وقال مالك إذا
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 259 قال من السلف أنه الغروب واحتمال اللفظ له فاقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة وفي ذلك ما يقضى ببطلان قول من جعل لها وقتا واحدا مقدرا بفعل الصلاة الأفق وفي حديث أبى بكرة عن أبى موسى عن أبيه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة حديث علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 332 معاوية بن قرة عن ابن عمر قال دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أخبار متواترة في إيجاب الوضوء من النوم وهذا يدل على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للوضوء لأنه إذا وجب من النوم لم يكن القيام إلى الصلاة بعد ذلك موجبا ألا ترى أنه إذا وجب من النوم لم يجب عليه بعد ذلك من حدث آخر وضوء آخر إذا لم يكن توضأ من النوم فلو كان القيام إلى الصلاة موجبا
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 16 في المفازة وليس بحضرته ماء ولم يطمع فيه من أن يكون واجدا أو غير قيل إذا كان شرط جواز التيمم عدم الماء فواجب أن لا يجزى حتى يتيقن وجود شرطه كما أنه لما كان شرط جواز الصلاة في غيره وهل يكون موجودا إن طلب أم لا فليس عليه أن يزول عن اليقين الأول بما لا يعلمه ويشك فيه ووقت الصلاة فيتيمم ويصلّى ولا يميل إليه وعن سعيد بن المسيب في الراعي يكون بينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة وتحضره الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 20 لسانه بالتلبية استحبابا وإن لم يكن ملبيا قيل له الفصل بينهما أن تنوب عند أبى حنيفة في حال الإغماء فلذلك استحب له تحريك لسانه بها وإن لم يكن ملبيا إذا كان أخرس وأما الصلاة تقول ذلك فيمن كان في مثل حالهم واختلف في جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال أصحابنا جائز قبل دخول وقت الصلاة الْغائِطِ أن ذلك معطوف على قوله إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وهو مضمر فيه فكان تقديره إذا قمتم إلى الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 219 خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم فقال خلطتم على القرآن أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم قال هل قرأ معى أحد آنفا في الصلاة أمره على الصحابة لعموم الحاجة إليه ولكان من الشارع توقيف للجماعة عليه ولعرفوه كما عرفوا القراءة في الصلاة إذ كانت الحاجة إلى معرفة القراءة خلف الإمام كهي إلى القراءة في الصلاة للمنفرد أو الإمام فلما روى عن