تفسير العز بن عبد السلام

1 - {وَالصَّآفَّاتِ} الملائكة صُفُوفاً في السماء، أو في الصلاة عند ربهم " ح " أوصافة أجنحتها في الهواء قائمة حتى يأمرها الله - تعالى - بما يريد، أو هم عباد السماء أو جماعة المؤمنين صافِّين في الصلاة والقتال

سلسلة التفسير

حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف Q ماحكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة؟ A سبقت الإجابة عليه.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أدخلكم في هذه الدركة من النار؟ فأجابوا بأن ذلك لأمور أربعة : أحدها ترك الصلاة ، والثاني ترك إطعام المسكين قال العلماء : يجب أن يحمل هذان على الصلاة والصدقة الواجبتين وإلا لم يجز العذاب على تركهما.

مفاتيح الغيب

الصَّلَواة َ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ظاهره أنه تعالى نهاهم عن القرب من الصلاة بالعقل والنقل أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الانسان يقتضي تكليف ما لا يطاق وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة يستيقظ ) ولا شك أن هذا السكران يكون مثل المجنون فوجب ارتفاع التكليف عنه والحجة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر عليهم فخرج اللفظ عن النهي عن الصلاة في حال السكر مع أن المراد منه النهي عن الشرب الموجب للسكر في وقت

تفسير السمرقندي

من الكتاب " يعني من القرآن ويقال هو أمره بتلاوة القرآن يعني إقرؤوا القرآن واعملوا بما فيه " وأقم الصلاة " يعني وأتم الصلاة " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " يعني ما دام العبد يصلي لله عز وجل إنتهى عن الفحشاء والمعاصي ويقال " وأقم الصلاة " يعني وأد الصلاة الفريضة في مواقيتها بركوعها وسجودها والتضرع بعدها " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء " يعني إذا صلى العبد لله صلاة خاشع يمنعه من المعاصي لأنه يرق قلبه فلا يميل أفضل من صلاة لا يكون فيها كثير القراءة ثم قرأ هذه الآية " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

" صفحة رقم 183 " النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ صيّر الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين . وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر ، ويظهر من أسلوبها أنّها نزلت في ذلك ، وقد قيل : إنّ قصر الصلاة في السفر شُرع في سنة أربع من الهجرة وهو الأصحّ ، وقيل : في ربيع الآخر من سنة اثنتين ، وقيل وقد روى أهل الصحيح قول عائشة رضي الله عنها : فُرِضت الصلاة ركعتين فأقِرّت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر عن اطمئنان ، فالآية هذه خاصّة بقصر الصلاة عند الخوف ، وهو القصر الذي له هيئة خاصّة في صلاة الجماعة ،

تفسير آيات الأحكام

على أنا لا نرى أنّ حمل القرآن في قوله : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ على الصلاة يؤدي إلى الغرض الذي أراده الجصاص من هذا ، وهو أخذ وجوب القراءة في الصلاة ، فإنّ تسمية صلاة الفجر بالقرآن إنما كانت لأن القراءة جزء مهمّ فيها ، كما سميت الصلاة بالركوع والسجود. سمي فجرا ، لأنّ نور الصبح يفجر ظلمة الليل ، قال وظاهر الأمر للوجوب ، فمقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة الصلاة وقد أخذ الفخر الرازي من تسمية صلاة الفجر بالقرآن الحثّ على تطويل القراءة في الصلاة ، وهو وجيه.

تفسير آيات الأحكام

الفقهاء بهذه الجملة : فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ يستدلون بها على أن المفروض من القراءة في الصلاة بها لا يستقيم على الوجه الأول من التفسير ، فإنّ المراد بالقراءة على هذا الوجه حقيقة التلاوة خارج الصلاة وكذلك لا يستقيم على الوجه الثاني فإنّ القراءة عليه لم يرد بها معناها الحقيقي ، بل هي مجاز عن الصلاة كما وذلك أنّه - بعد اتفاق الأئمة على أنّ القراءة في الصلاة من فرائضها - يقول الحنفية : إنّ الفرض مطلق قراءة فقال عليه الصلاة والسلام : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبّر ، ثم اقرأ ما تيسّر

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 368 الصلاة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ فإن قيل فإنما أمر بذلك في التطوع فلا يجوز الاستدلال به على وجوبها في الصلاة تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ يقتضى الوجوب لأنه أمر والأمر على الوجوب ولا موضع يلزم قراءة القرآن إلا في الصلاة فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة فإن قيل إذا كان المراد به بالقراءة في صلاة التطوع والصلاة نفسها وقال وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ والمراد به الصلاة فعبر عن الصلاة بالركوع لأنه من أركانها آخر سورة

أحكام القرآن

الصلاة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها أجزأه وقد بينا ذلك فيما سلف فإن بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه فإن قيل فإنما أمر بذلك في التطوع فلا يجوز الإستدلال به على وجوبها في الصلاة فاقرأوا ما تيسر من القرآن يقتضي الوجوب لأنه أمر والأمر على الوجوب ولا موضع يلزم قراءة القرآن إلا في الصلاة فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة فإن قيل إذا كان المراد به بالقراءة في صلاة التطوع والصلاة نفسها واركعوا مع الراكعين والمراد به الصلاة فعبر عن الصلاة بالركوع لأنه من أركانها آخر سورة المزمل ومن سورة