الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} ففيه مسألتان : المسألة الأولى : في الآية قولان الأول : أنه الزوج كالأكلة واللقمة ، وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم ، ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد في يد الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والسكنى سنة ، وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج ، ولكنها كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج أنهن إن خرجن فلا جناح عليكم في ذلك ، فثبت أن هذه الآية توجب أمرين أحدهما : وجوب النفقة والسكنى من مال الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
منها أول وثان فالاثنان أول الأزواج والأربعة زوج ثان والثلاثة أول الافراد والخمسة فرد ثان فإذا جمعت الزوج الأول مع الفرد الثاني أو الفرد الأول مع الزوج الثاني كانت سبعة ، وهذه الخاصة لا توجد في عدد قبل السبعة
جامع لطائف التفسير
يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} ففيه مسألتان : المسألة الأولى : في الآية قولان الأول : أنه الزوج كالأكلة واللقمة ، وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم ، ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد في يد الزوج
جامع لطائف التفسير
والسكنى سنة ، وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج ، ولكنها كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج أنهن إن خرجن فلا جناح عليكم في ذلك ، فثبت أن هذه الآية توجب أمرين أحدهما : وجوب النفقة والسكنى من مال الزوج
جامع لطائف التفسير
زوج وأب بثلث ما يبقى من مالها بعد أخذ ذوي الفروض سهامهم فإن قلنا إنه يرث بالتعصيب فليس ثم ذو فرض إلا الزوج النصف وهو السدس من الكل فيصير معنى كلامها قد تصدقت بثلث نصف مالي وهو السدس لأن النصف هو الباقي بعد فرض الزوج
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما كان مما جرت به العادة أن البكر تتضرر من الزوج لما يلحقها من الوجع بإزالة البكارة , دل على أنه لا غيره بقوله : {عرباً} جمع عروب , وهي الغنجة المتحببة إلى زوجها , قال الرازي في اللوامع : الفطنة بمراد الزوج
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
الرجال كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء , فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج جزء : 1 رقم الصفحة : 425 ولما ختم آيتي الإيلاء بالطلاق بين عدته فقال : - وقال الحرالي : لما ذكر تربص الزوج
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
كان بصيراً , وقدم الظلمة لأنها أشد إظهاراً لتفاوت البصر مع المناسبة للسياق على ما قرر , فقال في عطف الزوج على الزوج وعطف الفرد على الفرد جامعاً تنبيهاً على أن طرق الضلال يتعذر حصرها : {ولا الظلمات} التي هي