الجامع لأحكام القرآن

وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل الدخول؛ ووجهه أنه نكاح في العدة فوجب وقال مالك: يتأبد التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين؛ والقولان له في المدونة في طلاق السنة. وأما إن دخل في العدة، وهي: السادسة: - فقال مالك والليث والأوزاعي: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. قال مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل من فرجها؛ أخرجه مالك في موطئه وسيأتي.

الجامع لأحكام القرآن

وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل الدخول، ووجهه أنه نكاح في العدة فوجب وقال مالك: يتأبد التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين، والقولان له في المدونة في طلاق السنة. وأما إن دخل في العدة وهى: السادسة - فقال مالك والليث والاوزاعي: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. قال مالك والليث: ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزنى بها. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل من فرجها، أخرجه مالك في موطئه وسيأتى.

جامع البيان في تأويل آي القرآن

تكلم فيه ابن معين وغيره. والراجح توثيقه. وقال الحاكم: "اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره". سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة: ثقة لا يختلف فيه، كما قال ابن عبد البر. وهو تابعي روى عن أنس بن مالك. قال ابن عبد البر في التقصي، رقم: 123 هكذا قال يحيى: سعيد بن إسحاق، وتابعه بعضهم. وعلى الصواب"سعد"- رواه الشافعي في الرسالة والأم عن مالك. و"الفريعة بنت مالك بن سنان": صحابية قديمة معروفة، شهدت بيعة الرضوان. رضي الله عنها.

البحر المحيط في التفسير

القاسم عن مالك أنه إذا دجن وصار يعمل عليه كما يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل . وقال مالك والشافعي : لا بأس به والجمهور على أنه لا يؤكل الهر الإنسي وعن مالك جواز أكله إنسياً كان أو وقال ابن أبي ليلى : لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت . وقال الليث : لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن ودود التمر ونحوه وكذا قال ابن القاسم عن مالك في وقال مالك والليث : لا بأس بأكلها .

جامع البيان في تأويل آي القرآن

تكلم فيه ابن معين وغيره . والراجح توثيقه . وقال الحاكم : "اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره" . سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة : ثقة لا يختلف فيه ، كما قال ابن عبد البر . وهو تابعي روى عن أنس بن مالك . قال ابن عبد البر في التقصي ، رقم : 123 هكذا قال يحيى : سعيد بن إسحاق ، وتابعه بعضهم . وعلى الصواب"سعد"- رواه الشافعي في الرسالة والأم عن مالك .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله { من قرن } قال : أمة . وأخرج أبن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق علي عن ابن عباس في قوله { وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن هارون التميمي في قوله { وأرسلنا السماء عليهم مدراراً } قال : المطر في

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ابن مكدّم : فأيقنت أنّى ثائر ابن مكدّم غداة إذ أو هالك فى الهوالك «1» «وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ» (87 ) أي ختم ، ومنه قولهم : ضع عليه طابعا ، أي خاتما. ____________ (1) : «ابن جذل» : هو علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلب بن مالك بن كنانة ، أنظر التاج (جذل) وقد ذكر فى الكامل 298 وأما ربيعة بن مكدم : فهو أحد فرسان

معاني القرآن

والفضة ها هنا ويجوز أن يكون لأحدهما كما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه وفي هذه الآية أقوال روى عكرمة عن ابن عباس وعطية ونافع عن ابن عمر أنهما قالا ما أديت زكاته فليس بكنز ويقوي ذلك أن ابن جريج روى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت شره عنك وقيل إن هذه الآية نزلت

رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم

عيسى بن عمر البصري "ف" 69 أبو الفتح 61 فرعون 4، 20، 50، 64، 72، 80 الفراء 32 الفيض بن عبد الحميد 55 ابن فيرة "ق": 32 قاسم بن أصبغ 4، 34، 35، 51 أبو القاسم الزجاجي 81 القاسم بن سلام 56، 73 ابن القاصح 12، 19 ، 20 قالون 6، 55 القرطبي "ك" 4، 20، 29، 34، 40 الكسائي 6، 40 ابن كثير "م" 8، 108 مالك 51 المازني 56 المأمون

مجاز القرآن

ابن مكدّم: فأيقنت أنّى ثائر ابن مكدّم ... «1» «وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ» (87) أي ختم، ومنه قولهم: ضع عليه طابعا، أي خاتما. __________ (1) : «ابن جذل» : هو علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلب بن مالك بن كنانة، أنظر التاج (جذل) وقد ذكر فى الكامل 298 وأما