التسهيل لعلوم التنزيل

ثم إنّ المخالعة على أربعة أحوال: الأوّل: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة: فأجازه مالك وغيره اللَّهِ والثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية، والرابع: أن يكون الضرر من الزوج الدخول والوطء، لقوله صلّى الله عليه واله وسلّم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج

تفسير آيات الأحكام للسايس

ظاهرة، فإنّه صلّى الله عليه وسلّم لم يحد هلال بن أمية لشريك بن سحماء، وقد سمّاه صريحا، وأيضا فإنّ الزوج هذا وقد استدلّ بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معيّن، لأنّ قول الزوج: لعنة الله عليه وكذلك استدل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج: إن الزنى والكذب في القذف كفر، وذلك لأنّ الزوج الذي

التفسير المظهري

يَخْرُجْنَ باختيارهن ومن هذه الاية يثبت انه لا يجوز للمطلقة مطلقا رجعية كانت او بائنة الخروج من بيت الزوج المحذورات والضرورة مثل انهدام البيت او خوف السرقة او عدم وجدان كراء البيت او ضيق المنزل عليهما او كون الزوج جانب خيرت بين الرجوع والتوجه الى القصد سواء كان معها ولى او لا والرجوع اولى ليكون الاعتداء فى منزل الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ظاهرة ، فإنّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يحد هلال بن أمية لشريك بن سحماء ، وقد سمّاه صريحا ، وأيضا فإنّ الزوج هذا وقد استدلّ بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معيّن ، لأنّ قول الزوج : لعنة اللّه عليه وكذلك استدل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج : إن الزنى والكذب في القذف كفر ، وذلك لأنّ الزوج الذي

التفسير المظهري

يَخْرُجْنَ باختيارهن ومن هذه الآية يثبت انه لا يجوز للمطلقة مطلقا رجعية كانت أو بائنة الخروج من بيت الزوج المحذورات والضرورة مثل انهدام البيت أو خوف السرقة أو عدم وجدان كراء البيت أو ضيق المنزل عليهما أو كون الزوج جانب خيرت بين الرجوع والتوجه إلى القصد سواء كان معها ولى أو لا والرجوع اولى ليكون الاعتداء فى منزل الزوج

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 107 مثلها وهي الرزق والكسوة بالمعروف وإن لم ترضع أجبر الزوج على إحضار كهي قبله فإذا كانت في حال الرضاع أحق به وإن كانت المرضعة غيرها علمنا في كونه عند الأم حقا لها وفيه حق الصبى وحضانته من حضانة العصبة من الرجال الأقرب فالأقرب منهم وقد حوى هذا الخبر معاني منها أن الخالة لها حق

معالم التنزيل

أبي أمامة عند ابن ماجه وإسناده ساقط، انظر: الكافي الشاف ص (43) . (2) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في حق المرأة على زوجها: 3 / 67 -68، وابن ماجه في النكاح، باب في حق المرأة على الزوج برقم (1850) : 1 / 594،

تفسير اللباب - ابن عادل

البقرة : 231 ] وقوله : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 229 ] أن الزوج له حق في بدنه وذمته ، فكل من له دَيْن في ذمة غيره سواء كان مالاً ، أو منفعة من ثمنٍ ، أو مثمن ، أو أجرة وكذلك الحق الثابت في بدنه مثل حق الاستمتاع والإجارة على عينه ونحو ذلك ، فالطالب يطلب بمعروف والمطلوب

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

يذرؤكم فيه يكثركم به : أي يكثركم بجعلكم أزواجا لأن ذلك سبب النسل وقال ابن قتيبة : يذرؤكم فيه : أي في الزوج تقرير حسن ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجا مخرج الكناية ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

قيل: هذه الخيانة قد وقعت في حق العزيز فكيف قال ذلك ليعلم الملك؟ وأجيب بأنه إذا خان وزيره فقد خان الملك فقال الزوج: لا حاجة إلى ذلك فإني مقر بصدقها في دعواها. فقالت المرأة: لما أكرمني إلى هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمته من كل حق لي عليه.