روح المعاني

ينبغي أن يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ [يس: 81] وأين هذا من بحث أحكام الناظر وما هو إلا تفسير بالرأي والتشهي نعوذ بالله تعالى من ذلك، وأما استدلاله بما روي من نهيه عليه الصلاة وأما ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ما قال فصحيح لكن لا يدل على

مفاتيح الغيب

قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة اللَّه تعالى ، ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول عليه الصلاة المسألة الثالثة : قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام اللَّه تعالى قد تكون معللة بالعلل ، وذلك معللة بتلك المعاني المشار إليها بقوله مِنْ أَجْلِ ذلِكَ والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على أن أحكام قال أصحابنا : القول بتعليل أحكام اللَّه تعالى محال لوجوه : أحدها : أن العلة إن كانت قديمة لزم قدم المعلول

مفاتيح الغيب

المسألة الرابعة : اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام شرعية ، أما الصفات الحقيقية فأمران الدماء ، والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف ، ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع من الصلاة والثوري : أقله ثلاثة أيام ولياليهن فإن نقص عنه فهو دم فاسد ، وأكثره عشرة أيام ، قال أبو بكر الرازي في أحكام تقدير لذلك في القلة والكثرة ، فإن وجد ساعة فهو حيض ، وإن وجد أياما فكذلك ، واحتج أبو بكر الرازي في أحكام

التفسير البسيط

¬1) قال الفقهاء: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، حكاه النووي في "المجموع" 3/ 366 وهي شرط لصحة الصلاة انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 2/ 778، و"المغني" 2/ 283، و"روضة الطالبين" 1/ 388، و"الفتاوى" 22/ 109 وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" 21/ 273 - 274، 26/ 126 - 193، 211: (لا يشترط للطواف شروط الصلاة، وهذا قول

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

ومنها إقامة الصلاة ، فكيف أفردت ؟ قلت : إظهار لمزية الصلاة لكونها عماد الدين ، وفارقه بين الكفر والإيمان عليه إذا أشرف ) وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ( وعلموا أنه ساقط عليهم ، وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام

الأساس في التفسير

المنافقين، وأنهم من جهلهم بالله، وقلة علمهم وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج على الناس- حتى جرت عليهم أحكام وكيف أنهم إذا عملوا أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة، كان عملهم محاطا بالكسل. فإذا قاموا إلى الصلاة، قاموا كسالى؛ لأنهم لا نية لهم فيها، ولا إيمان لهم بها، ولا خشية في شأنها ولا يعقلون

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 8 نزلت سورة النمل وقد كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم حين أراد أن يكتب لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور وقال الشافعى هي آية منها وإن تركها أعاد الصلاة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال (قال اللّه تعالى قسمت الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 19 الجهر منهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك بسم اللّه الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أى معاوية سرقت الصلاة هؤلاء أولى بعلمه لقوله عليه السلام (ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى) وكان هؤلاء أقرب إليه في حال الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 108 من بقاء الحكم الأول بعد غيبتهم عن حضرته لتجويزهم ورود النسخ فكانوا الخفين إذا خرج وقت مسحه فلا يبنى فكذلك المتيمم ولم يكن أصل فرض المصلين إلى بيت المقدس حين دخلوا فيها الصلاة إلى الكعبة وإنما ذلك فرض لزمهم في الحال وكذلك الأمة إذا أعتقت في الصلاة لم يكن عليها قبل ذلك فرض الستر

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 26 واذكر أيام الحمى ثم انثنى على كبدي من خشية أن تصدعا وليست عشيات مجاز من حيث جاز أن ينفى عنه اسم الأيام بحال وهو إذا عين عدده أضيفت الأيام إليه فإن قيل لما قال دعى الصلاة أيام إقرائك أيام حيضة وأيضا قال في حديث الأعمش الذي ذكرنا أيام محيضك وفي غيره أيام حيضك وقال فلتدع الصلاة