الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن إسحاق: إطفير بن رويحب اشتراه لامرأته راعيل؛ ذكره الماوردي. وقيل: كان اسمها زليخاء. وقال ابن عباس: إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر، وهو الريان بن الوليد. وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك؛ واشترى يوسف من مالك بن دعر بعشرين دينارا، وزاده حلة فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلئ وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله؛ فابتاعه قطفير من مالك وقال وهب أيضا وغيره: ولما اشترى مالك بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا: هذا ما اشترى مالك بن
الجامع لأحكام القرآن
وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب البدنة ركوبا غير فادح. وهو الذي يدل عليه مذهب مالك، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبي صلى الله حتى تجد ظهرا" يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهي إلى مكة.
أضواء البيان
سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، علمه وجلالته وفضله يعترف بالخطأ وينهي عن القول بما خالف الوحي من رأيه, فمن كان مالكيا فليمتثل قول مالك جامعه أيضا: أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي حدثني أبي حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال: حدثنا مالك بن علي القرشي، قال أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: دخلت على مالك فوجدته باكيا فسلمت عليه فرد علي ثم سكت عني يبكي، فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي يا ابن قعنب إنا لله على ما فرط مني،
أضواء البيان
أما ذات الأشهر فالجمهور على أنها تعتد شهرا ونصفا وخالف مالك فجعل لها ثلاثة أشهر فيكون مالك رحمه الله وافق الجمهور في ذوات الحيض وخالف الجمهور في ذوات الأشهر وقد أخطأ ابن رشد مع مالك في نقاشه معه هذه المسألة فقال في بداية المجتهد: وقد اضطرب قول مالك في هذه المسألة فلا بالنص أخذ ولا بالقياس عمل يعني أنه لم يأخذ واضطرب قوله في نظر ابن رشد لأنه لم يطرد القياس فيهما ولا أعمل النص فيهما ولكن الحق في المسائل الخلافية
الجامع لأحكام القرآن
مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه، إلا أن مالكا قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الاعادة في الوقت وبعده، وكذلك قال جميع أصحاب مالك أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحق وجماعة، والمختار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الاعلى والاسفل، وهو قول ابن عمر وابن شهاب، لما رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: الاول - يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء، قاله مالك
الجامع لأحكام القرآن
وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب البدنة ركوبا غير فادح. وهو الذى يدل عليه مذهب مالك، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبي صلى الله حتى تجد ظهرا) يدل على صحة ما قاله الامام الشافعي وأبو حنيفة رضى الله عنهما، وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه، قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهى إلى مكة.
تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
الذين خلفوا قال : يعني : خلفوا عن التوبة لم يتب عليهم حتى تاب الله على أبى لبابة واصحابه - وروى عن أبي مالك رحبت وضاقت عليهم انفسهم الاية 10090 حدثنا محمد بن عزيز الايلي ثنا سلامة بن روح ثنا عقيل قال : سالت ابن شهاب عن امر كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك فاخبرنى محمد بن مسلم ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب اخبره ان عبد الله بن كعب قال : وكان قائد كعب قال : سمعت كعب بن مالك قال : فبينا انا جالس على الحال التي تعالى : ثم تاب عليهم ليتوبوا 10092 حدثنا أبى ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأما طواف الصَّدَر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه ، وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك ؛ لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع هذا قال : إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهما ينوب عن بعض ، ولأنه قد روي عن مالك
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال ابن قدامة في المغني أيضاً : وإن حلق من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد هذا ظاهر كلام ومذهب مالك في هذه المسألة : أن شعر البدن كشعر الرأس فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه ، أو إماطة أذى : وسئل مالك : عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه ، أو يخلل لحيته في الوضوء ، أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه ، أو يمسح رأسه أو يركب دابته ، فيحلق ساقه إلا كاف أو السرج؟ قال مالك : ليس عليه في ذلك كله شيء الفرع الثالث عشر في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها : وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فالصحيح مِن مذهب مالك
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وَأخرَج ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله {ربيون كثير} قال : علماء كثير. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال الربيون الأتباع والربانيون الولاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {وكأين من نبي قاتل} الآية ، قال : هم قوم قتل نبيهم فلم يضعفوا وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس {فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله} لقتل أنبيائهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك {فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله} يعني