تذكرة الاريب في تفسير الغريب
يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله
البحر المحيط في التفسير
وقال الزمخشري : أي جدّوا في الأخذ بها ، والعمل بما فيها ، وارعوها حق رعايتها وألاَّ فقد اتخذتموها هزواً والرجعة والخلع ، وترك المعاهدة ، وكانت هذه أحكامها جارية بين الرجل وزوجته ، وفيها إيجاب حقوق للزوجة على الزوج من عادة العرب عدم الاكتراث بأمر النساء والاغتفال بأمر شأنهن ، وكنّ عندهم أقل من أن يكون لهنّ أمر أو حق على الزوج ، فأنزل الله فيهنّ ما أنزل من الاحكام ، وحدّ حدوداً لا تتعدى ، وأخبرهم أن من خالف فهو ظالم
البحر المحيط في التفسير
وقوله : {فَمَا لَكُمْ} يدل على أن العدة حق الزوج فيها غالب ، وإن كانت لا تسقط بإسقاطه ، لما فيه من حق إِنَّآ} ، تنبيه على أن الله اختار لنبيه الأفضل والأولى ، لأن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره ، ليتفصى الزوج
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}؛ أي: فأرسلوا أيها الولاة أو المؤمنون برضى الزوجين - وجوبًا - إلى الزوج رجلًا عَدْلًا عارفًا بالحكم ودقائق الأمور، كائنًا من أقارب الزوج ندبًا؛ لأن الأقارب أعرف
التفسير البسيط
لإيهام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياهم أنهن داخلات في الشرط ثم لم يلزم غرم المهر إلا إذا طالب الزوج الكافر بذلك وحضر لطلبه، فإذا حضر وهي باقية عندنا منعناها وغرمنا له صداقها، وإن كانت ماتت قبل حضور الزوج
تفسير السمرقندي
إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين " يعني إذا مات الزوج وترك امرأة فللمرأة الربع " إن لم يكن لكم ولد " ولا ولد ابن " فإن كان لكم ولد " فإن كان للميت أي الزوج
تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية
فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها ، وهي بالخيار ، ثم قال : ( أو بعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) ، يعني الزوج المرأة والزوج ، يقول : لا تتركوا ) الفضل بينكم ) في الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج ، وأمر الزوج
نزول القرآن على سبعة أحرف
أول وثان، والاثنان أول الأزواج، والأربعة زوج ثان، والثلاثة أول الأفراد، والخمسة فرد ثان، فإذا اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثانى، أو الفرد الأول مع الزوج الثانى كان سبعة، وكذلك إذا أخذ الواحد الذى هو أصل العدد
أحكام القرآن
وذهب أشهب إلى أن المراعي الزوج، فإن كان عاقلًا أحلها، وإن كان أصابها في حال جنونها، وإن كان مجنونًا لم ويختلف إذا ارتد الزوج والزوجة نصرانية، فقال ابن القاسم: لا تحل له إذا راجع الإسلام إلا أن تنكح زوجًا
أحكام القرآن
والحجة لجواز ذلك لعبد الزوج قوله تعالى: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [النور: 58]. ومن حجة جواز ذلك لعبد الزوج قراءة من قرأ: {أو ما ملكت أيمانكم}.