الجامع لأحكام القرآن

أوسق زكاة ". والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وليس فيما أنبتت الارض من الحضر زكاة.

الجامع لأحكام القرآن

منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شئ من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية، سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه

الجامع لأحكام القرآن

وقد مضى الكلام في [ الانعام ] (4) في زكاة الحبوب وما تنبته الارض مستوفي. وإنما اشترط الحول لقوله عليه السلام: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول). أخرجه الترمذي.

الجامع لأحكام القرآن

السادسة - لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل:

الإكليل في استنباط التنزيل

ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، وضرب في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوه دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة المستدينين في غير فساد أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغني ومن استدان في محرم ومن عليه زكاة

الجامع لأحكام القرآن

وقال الشافعي: لا زكاة في شي مِنَ الثِّمَارِ غَيْرَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ولا زكاة في الزيتون، لقول تَعَالَى:" وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ" فَقَرَنَهُ مَعَ الرُّمَّانِ، وَلَا

محاسن التأويل

السابع- قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب (الخراج) : وليس في شيء من أموالهم، الرجال منهم والنساء، زكاة عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه مرّ على قوم قد __________ (1) أخرجه أبو داود في: الزكاة، 5- باب في زكاة

محاسن التأويل

ويشهد له حديث أبي هريرة «3» مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك- حسنه الترمذي وصححه الحاكم-. كنز، وإن كان ظاهرا على وجه الأرض- أورده البيهقي مرفوعا، ثم قال: المشهور وقفه، كحديث جابر: إذا أديت زكاة

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

والثالث: وقيل: إن إخفاء الصدقات على فقراء اليهود والنصارؤ أفضل، وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة " ولم يخصص الله من قوله: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي}، شيئا دون شيء، فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة

التفسير البسيط

والحسن ومجيء التنزيل به، فلم ينكر أن تحمل هذه الآية أيضًا عليه، وإذا حمل عليه، كان بمنزلة: أُعطي زيدٌ المال لم يمتنع أن يتسع فيه، فينتصب انتصاب المفعول به، وإذا نصب انتصاب المفعول به كان بمنزلة: أُعطى زيدٌ المال ، وصار الأيام في موضع المال، لا إشكال في جواز هذا الوجه، فقد بان أن ما منعه أبو إسحاق من إجازة أن {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} بمنزلة أعطي زيدٌ المال جائز غير ممتنع.