الروايات التفسيرية في فتح الباري

، وفي عمل اليوم والليلة ص 138 - باب ما يفعل مَن بكى بذنب وما يقول -، وابن ماجه رقم1395 - في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أن الصلاة كفّارة -، وابن جرير رقم7853، 7854، وابن حبان رقم623 كلهم من طرق

الروايات التفسيرية في فتح الباري

الخمر، فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بها، وفي الثانية فقيل حرمت الخمر، فقالوا: لا إنا لا نشربها قرب الصلاة الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء:43] فقيل حرمت، فقالوا: لا يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة

الروايات التفسيرية في فتح الباري

أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه ثلاثا، فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال: "أرأيت حين خرجت في بيتك ألست قد توضأت فأحسبت الوضوء؟ " قال: بلى، قال: "ثم شهدت الصلاة

الروايات التفسيرية في فتح الباري

ونقل عنه ابن حجر وقال: ولكن يحتمل الجمع بين هذا القول، وبين ما ورد أنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. أخرجه ابن جرير 15/187 وابن خزيمة في صحيحه رقم707 - في الصلاة، باب إخفاء التشهد وترك الجهر به -، والحاكم

الروايات التفسيرية في فتح الباري

أخرجه مسلم في صحيحه رقم405-659 - في الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد - بسنده

جامع البيان في تأويل آي القرآن

وقوله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) اختلف أهل التأويل في الصلاة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصليها بهذا الخطاب، ومعنى قوله: (وَانْحَرْ) فقال بعضهم: حضه على المواظبة على الصلاة المكتوبة، وعلى

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

323-324 ح 5266) من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن السائب به، وزادوا في قول ابن مسعود: "وإن الأمانة في الصلاة عن زاذان عن عبد الله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنحو منه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

قوله تعالى (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا" فكفوا فأنزل الله تعالى (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال (الصحيح 2/653 ح 1081- ك تقصير الصلاة، ب ما جاء في التقصير ... ) .

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

وقوله تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) ويزيده إيضاحا أنه قال هنا (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) وقال يفتنوكم فلا تقصررا من كيفيتها، بل صلوها على أكمل الهيئات، كما صرح به في قوله (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة