الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ويتركز الزوج الداخلي من أحزمة الإشعاع علي أرتفاع 3200 كيلو متر فوق مستوي سطح البحر , بينما يتركز الزوج

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

فأرادت أن تمنعه من الخروج بجذبها لقميصه { وألفيا سيدها لدى الباب } أي وجدا العزيز هنالك وعنى بالسيد : الزوج لأن القبط يسمون الزوج سيدا وإنما لم يقل سيدهما لأن ملكه ليوسف لم يكن صحيحا فلم يكن سيدا له وجملة { قالت

جامع لطائف التفسير

كالتيس المستعار للضراب ولهذا شبههبه النبيصلى الله عليه وسلم ثم لعنه فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج إليه بعقد جديد فأتى بحرف إن الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج

جامع لطائف التفسير

قال الجمهور : السبب هو الموت فلو انقضت المدة أو أكثرها أو بعضها ثم بلغها خبر موت الزوج وجب أن تعتد بما أ هـ {تفسير الخازن حـ 1 صـ 161 ـ 162} بحث نفيس للعلامة ابن القيم فى الفرق بين مدة الإحداد على الزوج وغيره

جامع لطائف التفسير

وجعل الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق ولحق الزوجة الضرُّ من عشرته ، بعد ثبوت موجباته ، أن يطلقها عليه النكاح بمنزلة الإقالة في البيع ، إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين بل اكتُفي برضا واحد : وهو الزوج

جامع لطائف التفسير

والنسيان هنا الترك مثل : {نسوا الله فنسيهم} والفضل : هو فعل ما ليس بواجب من البر ، فهو من الزوج تكميل المهر ، ومن الزوجة ترك شطره الذي لها ، قاله مجاهد ، وإن كان المراد به الزوج فهو تكميل المهر.

جامع لطائف التفسير

عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها ، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها ، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر ، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة.

أضواء البيان

قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230], أي فإن طلقها الزوج وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها، فحليتها للأول الذي كانت حراما عليه،

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

في سورة النور فقال : {لا جناح} أي إثم {عليهن في آبائهن} دخولاً وخلوة من غير حجاب , والعم والخال أبو الزوج بمصير الزوجين كالشيء الواحد بمنزلة الوالد {ولا أبنائهن} أي من البطن أو الرضاعة , وابن الزوج بمنزلة الولد

جامع البيان في تأويل آي القرآن

"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" * * * وقال آخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوج والمرأة فيه - قدر نصف الموسع قدره وعلى المقتر قدره" -ولكن ذلك على قدر عسر الرجل ويسره، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها، إن كان الزوج