جامع لطائف التفسير

الحجة الثانية : للقائلين بأن المراد هو الولي هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} فلو كان المراد بقوله : {أَوْ يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} هو الزوج وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذي من أجله يرغب الزوج في العفو الفراق وإنما فارقها الزوج ، فلا جرم كان حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ويكمل لها صداقها. المراد من الآية هو الولي لا الزوج ، ثم إن القائلين بهذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج

مفاتيح الغيب

الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، فاذا كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقا ، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الانسان وفي حق ولده. الثالث : أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج ، فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة ، فربما احتاج الزوج اليها جدا ولا يجد اليها سبيلا لأن السيد يمنعها ويحبسها. الرابع : أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر ، فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها ، تصير مطلقة شاء الزوج

تفسير آيات الأحكام

مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وظاهر العموم في اسم الموصول في قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ إلخ أنّ الزوج وغيره في هذا الحكم سواء ، وأن الزوج إذا قذف زوجته ، وعجز عن البينة فعليه الحد. ظاهر في أنّه حق للّه ، ومما لا شكّ فيه أن في القذف تعديا على حقوق اللّه تعالى ، وانتهاكا لحرمة المقذوف فالشافعية يغلّبون حق العبد باعتبار حاجته وغنى اللّه جلّ شأنه. والحنفية يغلبون حق اللّه تعالى ، لأنّ ما للعبد من

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

ولما كان الشرك بذل حق الملك لمن لا يستحقه ، أتبعه أخذ مال المالك بغير حق لاقتضاء الحال لذلك بتمكن المرأة من اختلاص مال الزوج وعسر تحفظه منها فقال : ( ولا يسرقن ) أي يأخذن مال الغير بغير استحقاق في خفية ، وأتبع ذلك بذل حق الغير لغير أهله فقال : ( ولا يزنين ) أي يمكن أحداً من وطئهن بغير عقد صحيح . ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيجاد نسمة بغير حل ، فقال مقبحاً له على سبيل الكناية بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصويير صورته أزجر عنه فقال : ( ولا يأتين ببهتان ) أي ولد من غير الزوج

تفسير آيات الأحكام للسايس

مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وظاهر العموم في اسم الموصول في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ إلخ أنّ الزوج وغيره في هذا الحكم سواء، وأن الزوج إذا قذف زوجته، وعجز عن البينة فعليه الحد. ظاهر في أنّه حق لله، ومما لا شكّ فيه أن في القذف تعديا على حقوق الله تعالى، وانتهاكا لحرمة المقذوف، فالشافعية يغلّبون حق العبد باعتبار حاجته وغنى الله جلّ شأنه. والحنفية يغلبون حق الله تعالى، لأنّ ما للعبد من

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وظاهر العموم في اسم الموصول في قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ إلخ أنّ الزوج وغيره في هذا الحكم سواء ، وأن الزوج إذا قذف زوجته ، وعجز عن البينة فعليه الحد. ظاهر في أنّه حق للّه ، ومما لا شكّ فيه أن في القذف تعديا على حقوق اللّه تعالى ، وانتهاكا لحرمة المقذوف فالشافعية يغلّبون حق العبد باعتبار حاجته وغنى اللّه جلّ شأنه. والحنفية يغلبون حق اللّه تعالى ، لأنّ ما للعبد من

تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان

حق الفراش والوطء الحق الرابع: حق الفراش، يقول العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: وللمرأة على زوجها أن يطأها في سبيل الله، فأرسل إلى ابنته حفصة وقال لها: يا حفصة أخبريني عن المدة التي تستطيع الزوجة أن تفارق الزوج قال: نعم، فقالت: خمسة أشهر أو ستة لا تزيد، عند ذلك أصدر عمر مرسوماً في قانون الغزو: ألا يزيد غياب الزوج إذا وافقت الزوجة على طول المدة فهذا أمر آخر، ولكن ماذا نقول لمن يمكث عشرات السنين يجمع المال وينسى حق عمر فجاءت امرأة تشكو زوجها إلى عمر، تقول: يا أمير المؤمنين زوجي يصوم الدهر ويقوم الليل، فقال: نعم الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الولد لما فيه من انقطاع نسبه لأبيه وتوريثه منه ما لا يستحق من غيره لأن كتمان عدم انقضاء الحيض فيه ابطال حق الزوج من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيا ، إذ له مراجعتها ما دامت في لعدنى ، وله تجديد النكاح عليها بعدها

تفسير القرآن الكريم - المقدم

ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون. ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها له، بشرط أن تطيب به نفساً.