تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
"""" صفحة رقم 1754 """" قوله تعالى واقاموا الصلاة 9275 حدثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد ثنا عبد الرحمن بن نمر قال : سالت الزهري عن قول الله واقيموا الصلاة قال : اقامتها : ان تصلى الصلوات الخمس لوقتها قوله تعالى الصلاة 10000 حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله : اقيموا الصلاة قال : فريضة واجبة لا تنفع الاعمال الا بها وبالزكاة وروى عن قتادة مثل ذلك 00000 قرات على محمد الفضل ثنا محمد بن علي ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله لاهل الكتاب اقيموا الصلاة
تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
صفحة رقم 2609 """" الربيع ، عن أبي العالية ، قال : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة يعني الصلاة المفروضة . 14657 حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ، ثنا الحسين بن علي ، ثنا عامر بن الفرات ، ثنا اسباط عن السدي قوله : واقام الصلاة قال : اقامة الصلاة في جماعة . 14658 قرات على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان واقام الصلاة يعني : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة ان يقيموها كما امرهم الله ، وان يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله
جامع البيان في تأويل آي القرآن
"لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة"؟ قال: إن الكاتب لما كتب:"لكن الراسخون في العلم منهم"، حتى إذا بلغ قال: ما أكتب؟ قيل له: اكتب:"والمقيمين الصلاة حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سأل عائشة عن قوله:"والمقيمين الصلاة ابن أختي، هذا عمل الكاتب، (1) أخطئوا في الكتاب. * * * وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود:( والمقيمون الصلاة ). * * * وقال آخرون، وهو قول بعض نحويي الكوفة والبصرة:"والمقيمون الصلاة"، من صفة"الراسخين في العلم"،
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (¬2). وقيل: مصلُّون. (1276)، وأحمد في "المسند" 3/ 302 (14233)، 391 (15210)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أفضل الصلاة طول القنوت (756)، والترمذي أبواب الصلاة، باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (387)، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات (1421)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان 5/ 54 (1758)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 8 والبغوي في "شرح السنة" 3/ 152 - 153 (659، 660) كتاب الصلاة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وقال حسن وربيع (¬7): قيامًا في الصلاة (¬8). يدل عليه حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الصلاة (¬9) أفضل؟ قال: "طول القنوت" (¬10). يخاف. (¬5) ساقطة من (ح). (¬6) رواه سعيد بن منصور في "السنن" 3/ 921 (406)، ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة / 310، وقول الحسن لم أجده. (¬9) في (أ): الصلوات. (¬10) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت (756) والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (387) وقال: حديث حسن صحيح
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
القرآن وفيه الأمر بالتلاوة للقرآن والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته والتفكر في معانيه { وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } أي دم على إقامتها واستمر على أدائها كما أمرت بذلك وجملة { إن الصلاة وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق : أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل ما لم يكن منه في الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب له وقيل ذكر الله بالذكر في الآية التسبيح والتهليل يقول هو أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة
تفسير الشعراوي
يصلي خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ويحرم الباقي من أن يصلي خلفه، لذلك جعل الله بركة الصلاة وَسَلَّم َ إلى الرفيق الأعلى فمن الممكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام، إذن كان تقسيم الصلاة الإمام هو الإمام الأعلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم آخرين، فقسم الصلاة الواحدة بينهم. وقوله الحق: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} نفهم منه الصلاة لا تسقط حتى عند لقاء العدو، فإذا
تفسير الشعراوي
ولذلك فربْطُ الصلاة بالشمس فيه يُسْر التكليف ودوامه، وكما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين» وهي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي لا يسقط أبداً؛ لأن الحج، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكفي أن تقال مرة واحدة في العمر، ولكن إقامة الصلاة الكتابة، لكن له إشراقات نورانية، أفاض الله عليه يقول: يا زمن وفيك كل الزمن، أي يا فجر وفيك كل أوقات الصلاة ولذلك فظاهر الأمر أن الصلوات خمس، والحقيقة أن الصلاة دائمة على وجه الأرض في كل
التفسير الوسيط
صلاة القصر في السفر وصلاة الخوف لا يجوز بحال من الأحوال ترك الصلاة المفروضة، ما دام الإنسان المسلم واعيا عاقلا، ولا تسقط عنه الصلاة إطلاقا حتى في حال المرض إلا أن يفقد الشخص الوعي ويصبح مغمى عليه، أو مغشيا ولكن يسّر الإسلام في كيفية أداء الصلاة الفريضة في أثناء السفر أو الخوف، كالاشتراك في معركة حربية، ففي السفر يجوز بل يستحب أو يجب قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فتصلي هذه الصلاة ركعتين فقط يتعرض لها المسافر في غالب الأوقات، ولا يكون عنده متسع من الوقت، وكذلك المحارب في أثناء المعركة يؤدي الصلاة
التفسير الوسيط
حوالي (86 كم) أو (81 كم) ، وحينئذ يجوز للمسافر بمجرد خروجه عن بلده، ومجاوزته آخر حدود العمران أن يصلي الصلاة وعلى المصلي أن يكون حذرا من مباغتة الأعداء أثناء الصلاة والسفر والإقامة. وأما صلاة الخوف جماعة فتكون بأن يقسم الإمام القائد الجيش طائفتين، طائفة تصلي ركعة مع الإمام ثم تكمل الصلاة وحدها، مع حملها السلاح أثناء الصلاة للدفاع والرد على الأعداء إن استغلوا هذا الظرف، وباغتوا المصلين ثم أداء صلاة الخوف، لتذكر نعمة الله وتقوية القلوب للصمود في وجه الأعداء، ولتحقيق الانتصار الحاسم، لأن الصلاة