الجامع لأحكام القرآن

والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ.

الجامع لأحكام القرآن

واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها، لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة.

الجامع لأحكام القرآن

حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية. قلت: قول الأصم صحيح من حيث النظر؛ فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق

الجامع لأحكام القرآن

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج، إذ النكاح ضرب من قلنا: النكاح ينعقد لها عليه، كما ينعقد له عليها، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وتطالبه في حق

الجامع لأحكام القرآن

واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها، لانه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. وقال أصحاب الرأى: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى أثنتين فهو واحدة بائنة [ لانها كلمة واحدة (1)

الجامع لأحكام القرآن

حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية. قلت: قول الاصم صحيح من حيث النظر، فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالاشهر والاقراء عامة في حق

الجامع لأحكام القرآن

وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق، إذ هو حق (2)، وإن كان الحكم على ذمية، وسيأتي ذلك في (المائدة (3)) وتعلق أبو حنيفة بقوله: (أربعة منكم) في أن الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري " أن سأل النبي صلى الله عليه و سلم ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

سننه عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال : " من

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

خبيرا قال : بمكانهما وأخرج البيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أن امرأة أتته فقالت : ما حق الزوج على امرأته ؟ فقال : " لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن