سلسلة التفسير
المراد بالحمو Q هل أبو الرجل يكون حمواً؟ A من ناحية الاسم، أو التعريف اللغوي: الأحماء هم أقارب الزوج ، لكن ليس هو الحمو المراد في حديث: (أرأيت الحمو؟) فإن الحمو في حديث: (أرأيت الحمو؟) هو أخو الزوج أو قريب الزوج الذي ليس محرماً لزوجة الابن.
التفسير البسيط
والمحصنات ههنا الأبكار اللاتي أحصنهن العفاف (¬4)، وحَدُّهن مائة، ويتنصف ذلك في حق الأمَة إذا زنَت (¬5 وإن حملنا المحصنات على فوات الزوج لم يَسْهُل؛ لأن حدّهن الرجم، ولا يتنصف الرجم، ولا مدخل له في هذا العبيد شرطًا في وجوب الحد على الأَمَة إذا زنت؛ فإن الكافرة إذا زنت كان حدها خمسين جلدة، وكذلك الخالية عن الزوج
فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن
وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع، فإن لم تعتدل أن يضربها، وأنه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف أن لا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان: واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدلا
دراسات لأسلوب القرآن الكريم
إذا كان مبنيا للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج، وعن أن يلحق بها الضرار بالزوج بسبب ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها، ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها، أو يقصر في حقها «فتقصر هي في حق أي الزوج أو الزوجة».
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال الأصم : إن الآيات في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق المرأة والأمة ، فعدة الحرة والأمة الأمة دون حرمة الجرة ، وهذا فيه ضعف ، لاستواء المسلمة والكافرة الحرة في العدة ، ولأن العدة وجبت لحق الزوج ، وحق الزوج بالإضافة إلى الحرة والأمة واحد ، وهذا بين ، فإن صح الخبر في قوله صلّى اللّه عليه وسلم :
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
خارجاً عنكم , ولن ينال الله منه شيء لأنه غني عن كل شيء , فما أمركم به إلا لنفعكم خاصة , لئلا يتأذى الزوج وخصه الحرالي بالرجال فقال : فمن حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
فمعنى الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، والحمل؛ ليبطلن حق الزوج في الرجعة وإنما سمي الزوج (¬3): بعلًا؛ لقيامه بأمور (¬4) زوجته، وأصل البعل: السيد والمالك (¬5) قال الله تعالى:
أحكام القرآن للكيا الهراسي
وقال الأصم: إن الآيات في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق المرأة والأمة، فعدة الحرة والأمة وحرمة الأمة دون حرمة الجرة، وهذا فيه ضعف، لاستواء المسلمة والكافرة الحرة في العدة، ولأن العدة وجبت لحق الزوج ، وحق الزوج بالإضافة إلى الحرة والأمة واحد، وهذا بين، فإن صح الخبر في قوله صلّى الله عليه وسلم: «طلاق
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أي واخشوا الله ولا تعصوه فيما أمركم به { لا تخرجوهن من بيوتهن } يعني إذا كان المسكن الذي طلقها فيه الزوج له بملك أو إكراء وإن كان عارية فارتجعت كان على الزوج أن يكري لها منزلاً غيره ولا يجوز للزوج أن يخرج تعتد في أهلها ذاهبة وراجعة والبدوية تتبوأ حيث يتبوأ أهلها في العدة لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق
الجامع لأحكام القرآن
الثالثة : - واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها ، واللفظ محتمل لأنه لو أراد التصريح بكونه وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها ، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي ، فهي أحق بأجرة المثل ، هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع