الأساس في التفسير

صلاة العصر، ما رواه الإمام أحمد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة وفي الحديث الصحيح: «إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها. ألا من صلاها، ضعف له أجره مرتين. تكلموا في الصلاة». وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا ولكن تلك الصلاة إذا لم يكن

الأساس في التفسير

وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا يعني في الصلاة المفروضة. قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. عن مجاهد في قوله وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قال: في الصلاة. عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر، وروى ابن المبارك ...

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 162 فلا تفسد به الصلاة ولم يتناوله الخبر وإنما أفسدنا به الصلاة إذا تعمد لا من حيث كان من كلام الناس المحظور في الصلاة ولكن من جهة أنه مسنون للخروج من الصلاة فإذا عمد له فقد قصد الوجه المسنون له فقطع صلاته وأيضا لما كان من شرط الصلاة الشرعية ترك الكلام فيها ومتى تعمد الكلام لها متعلقة بشرائطه متى عدمت زال الاسم وكان من شروطها ترك الكلام وجب أن يكون وجوده فيها يسلبها اسم الصلاة يعذب في تركها كما أمر المريض بفعلها على الحال التي يمكنه فعلها من قيام وقعود وعلى جنب وأمره بفعل الصلاة

أضواء البيان

وطاوس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم، وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة والثوري والأوزاعي، واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة، وسيأتي قريباً إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر دليلاً في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي؛ لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

قال : سمعت أبا هريرة يقول : لم يكن في زمان النبي A غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة . قال : أما إنه لم يكن في زمان النبي A غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في بعد الصلاة . قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط » بعد الصلاة ، فذلكم الرباط .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس في قوله { أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } قال : قصرها من الخوف والقتال الصلاة في كل وجه راكباً وماشياً قال : فأما صلاة النبي A هذه الركعتان ، وصلاة الناس في وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام ، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة الله A إذا سافر صلى الصلاة الأولى ، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر ، والصبح

أحكام القرآن

لأن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نهي عن فعل الصلاة في هذه الحال لا عن المسجد لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة عبارة عن موضعها إلى المجاز إلا بدلالة ولا دلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة وفي نسق التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة الصلاة وهو قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون وليس للمسجد قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر وفي الصلاة قراءة مشروطة فمنع من أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فيكون تأويل

سلسلة التفسير

لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} [النساء:43] ، ما المراد بالصلاة؟ قال بعض أهل العلم: المراد بالصلاة مواطن الصلاة أي: اسأل أهل القرية، فعلى هذا قال بعض أهل العلم: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} [النساء:43] أي: مواطن الصلاة فالشاهد: أن من أهل العلم من قال: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} [النساء:43] أي: لا تقربوا مواطن الصلاة. النساء:43] على التأويل الأول: لا أقرب الصلاة وأنا جنب، لكن إذا قلت: لا تقربوا الصلاة. هذا على تأويل: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} [النساء:43] أي: مواطن الصلاة.