الجامع لأحكام القرآن

ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة، وأنه أعطى المال فمنع الزكاة. قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الانبياء والاولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده، وإن صرف ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ". ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال لسعد: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة وقال لعمرو بن العاص: " نعم المال الصالح للرجل الصالح ".

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

زراعة فيبقى رأس المال والكل يكون من الربح فقط، كما أمرهم أن يقولوا لسفائهم الذين منعوهم المال أن يقولوا الثانية (6) فقد أمرهم تعالى باختبار1 اليتامى إذا بلغوا سن الرشد أو ناهزوا البلوغ2 بأن يعطوا شيئاً من المال بطريق الإسراف، وهو الإنفاق الزائد على قدر الحاجة، والمبادرة هي المسارعة قبل أن يرشد السفيه وينقل إليه المال الأوجه الحلال لقرينة {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} . 3- وجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه، إذ لا يدفع إليه المال إلا بعد وجود الرشد. 4- وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده. 5- حرمة أكل مال اليتيم

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

فإن قلت: قد ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة فهل دلّ ذلك على أنّ في المال حقا سوى وعن الشعبي: أنّ في المال حقاً سوى الزكاة، وتلا هذه الآية. وروى «ليس في المال حق سوى الزكاة» «2» وَالْمُوفُونَ عطف على من آمن. وأخرج. وترجم عليه- باب ما أدى زكاته فليس بكنز- وقال البيهقي: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق «ليس في المال حق سوى الزكاة» لا أحفظ له إسناداً وقد رواه الترمذي وأبو يعلى والطبراني من هذا الوجه، بلفظ «إن في المال

تفسير آيات الأحكام للسايس

واحتجّ الجصاص «1» بقوله تعالى: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ على وجوب دفع المال إلى اليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، قال: لم يشترط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إليهم، وظاهره يقتضي وجوب دفعه إليهم مستعملا عند أبي حنيفة ما بين بلوغ الحلم وبين خمس وعشرين سنة، فإذا بلغها، ولم يأنس منه رشد، وجب دفع المال لا يدفعه إلا مع إيناس الرشد، لاتّفاق أهل العلم على أنّ إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال إلى اليتامى كلهم، والآيتان بعدها تحرّمان دفع المال إليهم إذا كانوا سفهاء، ولا شكّ أنّ الخاص مقدّم على

التفسير المظهري

وجه قول ابى حنيفة رح ان هذه عقوبة واحدة تغلظت لتغلظ سببها وهو تفويت الا من على التناهى بالقتل وأخذ المال مطلوبة وهذا التفسير الذي اختاره الجمهور رواه الشافعي رح عن ابن عباس قال فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم ابائه الى ابن عبّاس فى هذه الاية قال إذا حارب وقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال فقطع عليهم اصحاب ابى بردة الطريق فنزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحدان من قتل وأخذ المال

التفسير المظهري

ايضا عن معاوية بن فروة قال يقطع النباش ولم يصح فى الباب حديث مرفوع ومنها انه لا يقطع السارق من بيت المال قلنا انه مال عامة والسارق منهم واخرج ابن ابى شيبة عن عمر انه قال لا قطع عليه يعنى على سارق من بيت المال ما من أحد الا وله فيه حق وروى البيهقي عن على ليس على من سرق من بيت المال قطع واخرج ابن ماجة عن ابن عبّاس قال أرسله فما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ومنها انه لا يقطع السارق إذا كان للسارق فيه شركة بان سرق أولادهم لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك وكذا ان سرق الفرع مال أصله عند الثلاثة للبسوطة فى المال

تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

فإن قلت : قد ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة فهل دلّ ذلك على أنّ في المال حقا سوى وعن الشعبي : أنّ في المال حقاً سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية. وروى «ليس في المال حق سوى الزكاة» «2» وَالْمُوفُونَ عطف على من آمن. وأخرج. وترجم عليه - باب ما أدى زكاته فليس بكنز - وقال البيهقي : والذي يرويه أصحابنا في التعاليق «ليس في المال حق سوى الزكاة» لا أحفظ له إسناداً وقد رواه الترمذي وأبو يعلى والطبراني من هذا الوجه ، بلفظ «إن في المال

مفاتيح الغيب

1 ، ص : 66 المسألة الثامنة : قول امرئ القيس : - فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال المجد المؤثل أمثالي فقوله كفاني ولم أطلب ليسا متوجهين إلى شيء واحد ، لأن قوله كفاني موجه إلى قليل من المال ، وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من المال ، وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال ، وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيلزم حينئذ أنه ما سعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلا من المال ، وهذا متناقض ، فثبت أن المعنى ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب