جامع لطائف التفسير
والخامس : له أن يتزوج عليها ، وأن يتسرى عليها ، وليس لها أن تفعل ذلك مع الزوج والسادس : أن نصيب الزوج في الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه والسابع : أن الزوج قادر على تطليقها ، وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها ، شاءت المرأة أم أبت ، أما المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج ، وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً على أن تمنع الزوج من المراجعة والثامن : أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
الفينقيون ) معبودهم بَعْلاً قال تعالى : ( أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين ( ( الصافات : 125 ) وسمي به الزوج لأنه ملك أمر عصمة زوجه ، ولأن الزوج كان يعتبر مالكاً للمرأة وسيداً لها ، فكان حقيقاً بهذا الاسم ، ثم من عهد إبراهيم عليه السلام فما بعده من الشرائع ، أخذ معنى الملك في الزوجية يضعف ، فأطلق العرب لفظ الزوج على كلَ من الرجل والمرأة ، اللذين بينهما عصمة نكاح ، وهو إطلاق عادل ؛ لأن الزوج هو الذي يثنى الفرد ، تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ( ( النساء : 128 ) وهاته الآية كذلك ، لأنه لما جعل حق
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
والمرأة، فمن أحسن إليهما، فقد بلغ إلى طاعة (¬2) الله ورضوانه، ومن أساء إليهما، فقد استوجب من الله سخطه، حق الزوج على المرأة كحقي عليكم، فمن ضيع حقي فقد ضيع حق الله، ومن ضيع حق الله، فقد باء بسخط من الله، ومأواه : المرأة واليتيم" فقد روى النسائي في "عشرة النساء" (ص 226) (297، 268)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب حق
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
وفي أخذ الزوج الفدية عدلٌ وإنصاف ، فإنه هو الذي أعطاها المهر ، وبذل تكاليف الزواج والزفاف ، وأنفق عليها وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أعطاها لقوله تعالى : { فَلاَ الشعبي والزهري والحسن البصري : لا يحل للزوج أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ، لأنه من باب أخذ المال بدون حق بالنكاح في قوله تعالى : { حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } الوطء لا العقد ، فلا تحل للزوج الأول حتى يطأها الزوج
تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع
ليس معهما وارث آخر ، وحكمهما مع الإخوة ، ولم يبق إلا حكمهما مع أحد الزوجين ، وجمهور الصحابة على أن الزوج وقال ابن عباس يأخذ الزوج نصيبه ، وتأخذ الأم ثلث التركة كلها ، ويأخذ الأب ما بقي ، وقال لا أجد فى كتاب ومن هذا تعلم أن حقوق الزوجية فى الإرث مقدمة على حقوق الوالدين ، إذ أنهما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج وهما حينئذ منفصلان عن الوالدين أشد الانفصال ، فبهذا كانت حقوق المعيشة بينهما آكد ، ومن ثم جعل الشارع حق
لمسات بيانية لسور القرآن الكريم
باعتبار أنت صرفت عليها لما كانت عندك إذاً لعل الله سبحانه وتعالى عندما نكّر كلمة نصف فقط فقط نصيب الزوج من ميراث زوجته التي ماتت وليس لديها عيال وماتت قبل الزوج (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ (12) النساء) لا، هذه حرمتي أم عيالي وفلوسها فلوسي وفلوس أولادها فليأخذ حق والله أعلم هو السر في أن السهم الوحيد الذي ليس فيه ألف ولام في هذه الآية في آية الميراث هو النصف مال الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
نوازع ومتغيرات ، ومن الجائز جدا أن يحدث خلاف بين الزوجين ، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج يغير رأيه بأن يأتي زوجته ، ولذلك قال الحق : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر" أي إن لك أيها الزوج فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديا ولا حق له.
تفسير الشعراوي
أما من جانب الزوج الثاني فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له، سيرث منه، وتصبح محارم الرجل الثاني محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن، وتحدث تداخلات غير مشروعة. ويتابع الحق: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} والبعل هو الزوج، وهو الرب والسيد والمالك ، وفي أثناء فترة التربص يكون الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته، وقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
التفسير الحديث
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ تسوغ القول إن المقدار متموج حسب حالة الزوج إيجاب نصف المهر إذا كان مسمى، وهذا وجيه مع ملاحظة تلقين العبارة القرآنية السابقة ومداها بالنسبة لحالة الزوج والمالية. 7- هناك من قال إن جملة: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ تعني ولي الزوجة ومن قال إنه الزوج المطلقة وهذا يعني أن القرآن قرر حقها المستقل في ذلك وليس من حكمة لشرط عقد وليّها وهي موجودة والمهر حق
التفسير الحديث
تقدم تعني التنازل من جانب الزوج عن النصف الثاني من المهر المسمى ومنحه للزوجة كاملا. لأنها لا تستحق جميع المهر حتى تتنازل عنه. 9- هناك من صرف جملة وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إلى الزوج فهو المنفق والدافع للمهر وقد فضله الله درجة فصار عليه أن يؤدي حق هذا التفضيل. ومع أن المتبادر أن مصدر الطلاق لم يتغير وهو الزوج بتفويضه زوجته بطلاق نفسها وأن حقه في التطليق قائم وأن