الدر المنثور في التأويل بالمأثور
قال الحور البيض والعين العظام الأعين # وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خلق الحور العين من الزعفران # وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحور العين خلقن من زعفران # وأخرج ابن جرير عن ليث بن أبي سليم قال : بلغني أن الحور العين خلقن من الزعفران # وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : خلق الحور العين من الزعفران # وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال : إن الله لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران
البحر المحيط في التفسير
وظاهر اللغة تغاير الملك والمالك كما تقدم وقيل هما بمعنى واحد كالفره والفارة فإذا قلنا بالتغاير فقيل مالك أمدح لحسن إضافته إلى من لا تحسن إضافة الملك إليه نحو مالك الجن والإنس والملائكة والطير فهو أوسع لشمول قال الشاعر : سبحان من عنت الوجوه لوجهه ملك الملوك ومالك العفر قاله الأخفش ولا يقال هنا ملك ولقولهم مالك ولعموم تصرفه فيمن حوته مملكته وقصر المالك على ملكه قاله أبو عبيدة ولعدم احتياج الملك إلى الإضافة أو مالك قال أبو علي : حكى ابن السراج عمن اختار قراءة ملك كل شيء بقوله ) رب العالمين ( فقراءة مالك تقرير قال أبو
الجامع لأحكام القرآن
وحديث أنس بن مالك في قصة أم حرام ، أخرجهما الأئمة : مالك وغيره. روى حديث أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس ، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن إسحاق عن قال أبو عمر : وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحر ، وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسنة يرد قوله ، إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال : إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها ، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا ، فلذلك كره مالك
الجامع لأحكام القرآن
واختلقوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف ، فقال مالك : يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه وكل ذلك قول مالك وأصحابه. وأبو ثور وإسحاق : لا تدخل العمرة على الحج ، ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء ، قاله مالك ، قال ابن المنذر : وبقول مالك أقول في هذه المسألة. الحادية عشرة : قال مالك : من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجز ذلك ، وعليه هدي آخر لمتعته ، لأنه إنما
الجامع لأحكام القرآن
وحديث أنس بن مالك في قصة أم حرام، أخرجهما الأئمة: مالك وغيره. روى حديث أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن إسحاق عن أنس قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحر، وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسنة يرد قوله، إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا، فلذلك كره مالك
الجامع لأحكام القرآن
واختلقوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه وكل ذلك قول مالك وأصحابه. وأبو ثور وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء، قاله مالك، وهو قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. الحادية عشرة: قال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجز ذلك، وعليه هدي آخر لمتعته، لأنه إنما يصير
الجامع لأحكام القرآن
واختلقوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه وكل ذلك قول مالك وأصحابه. العاشرة - واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشئ، قاله مالك، وهو أحد قولي الشافعي، وهو المشهور عنه بمصر. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة.
الجامع لأحكام القرآن
والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما، وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته: قد ملكتك، أي قد ملكتك والاول قول مالك في المشهور. وروى ابن خويزمنداد. عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيرة في الثلاث، وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة. وبه قال أبو الجهم. وتحصيل مذهب مالك: أن المخيرة إذا أختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا نكرة له الثامنة - اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار، فقال مرة: لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام
التفسير البسيط
وروى ابن الأنباري -بإسناده- عن السُّدِّيّ، عن أبي مالك (¬2)، عن ابن عباس، في قوله: {فِيهَا صِرٌّ}، قال وقوله تعالى: {ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} قال ابن عباس (¬4): جحدوا نعمة الله عندهم. وانظر: "تفسير ابن كثير": 1/ 427. (¬2) هو: غَزْوان الغِفاري الكوفي، مشهور بكنيته (أبي مالك). ثقة، عده ابن حجر من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي بعد المائة. و"تفسير ابن أبي حاتم": 3/ 742. وهو قول الطبري في "تفسيره". وهو قول الكلبي.
الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
والحسن البصرى إلى أن التسمية مستحبة ومن تركها عامدا أو ناسيا فلا شىء عليه «1» وهى رواية عن الإمام مالك «2» وروى عن الشافعى أنه يكره فى التارك عمدا «3». 2 - وذهب أبو حنيفة وأصبغ والرواية الثانية للإمام مالك والرواية الثانية للإمام أحمد وقول ابن سيرين وبه قال ابن القاسم حيث قالوا: «التسمية واجبة فمن تركها عمدا إلى القولين المذكورين. __________ (1) فتح القدير للشوكانى 1/ 224، أحكام ابن العربى 2/ 272، الجصاص 3/ 10، تفسير أبى السعود 2/ 180. (2) فتح القدير للشوكانى 1/ 224. (3) المرجع السابق. (4) أحكام ابن العربى