تفسير الخازن
الزوجين ما يشق على صاحبه سماعه ، وذلك أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق ومخالفة واشتبه حالهما ولم يفعل الزوج يفتدي حكم المرأة بشيء من مالها ، فللشافعي في ذلك قولان : أحدهما أنه لا يجوز إلا برضاهما وليس الحكم الزوج ولا لحكم المرأة أن يختلع بشيء من مالها إلا بإذنها وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن عليا توقف حين لم يرض الزوج أقرت به من الرضا بحكم كتاب اللّه لها وعليها والقول الثاني إنه يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ويجوز لحكم الزوج
تأويلات أهل السنة
ثم ليست هي في حق الصلاة فريضة، وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تنزيه اللَّه. بما فيها من تعظيمه فريضة لنفسها؛ إذ ليس لأَحد ألا ينزه ربه، ولا يعظمه من غير أَن يوجب ذلك فرضيتها في حق الصلاة، وفي حق كل مجعولة هي فيه، لا من طريق توضيح الفرضية من غير طريق الذي ذكرت. ثم ليست هي بفريضة في حق القراءَة في الصلاة؛ لوجوه: أحدها: أَن فرضية القراءَة عرفنا بقوله: (فَاقْرَءُوا بذلك الحق، فلم يخلص لها حق القراءَة، بل أَلحق بها حق الدعاء والثناءِ، وليس ذلك من فرائض الصلاة، وباللَّه
الترجمة البشتوية
23-116 نو ډېر اوچت دى الله چې حق بادشاه دى، نشته دى هېڅ حق معبود مګر هغه دى، د عزتناك عرش رب دى
مفاتيح الغيب
عُقْدَة ُ النّكَاحِ ( البقرة 237 ) وقال الزجاج معناه لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها أو يهب الزوج بل هذه الآية بالزيادة أخص منها بالنقصان لأنه تعالى علقه بتراضيهما والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج الزيادة عبارة عما ذكره الزجاج وهو أنه إذا طلقها قبل الدخول فان شاءت المرأة أبرأته عن النصف وان شاء الزوج
صفوة التفاسير
{بُعُولَتُهُنَّ} جمع بعل ومعناه الزوج. {وهذا بَعْلِي شَيْخاً} [هود: 72] والمرأة بعلة. صمّموا على عدم المعاشرة والامتناع عن الوطء فإِن الله سميعٌ لأقوالهم عليم بنيّاتهم، والمراد من الآية أنّ الزوج أَرْحَامِهِنَّ} أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حبلٍ أو حيض استعجالاً في العدة وإِبطالاً لحق الزوج
صفوة التفاسير
الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج بينهما وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فلا إِثم على الزوج طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله} أي إِن طلقها الزوج
صفوة التفاسير
توفيرُ الأجرة عليها للإِرضاع {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ} أي تضايقتم وتشددتم، وعسر الاتفاق بين الزوجين، فأبى الزوج أمه على الرضاع بالأجر {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} هذا بيانٌ لقدر الإِنفاق والمعنى: لينفقْ الزوج ولده الصغير، على قدر وسعة وطاقته، قال في التسهيل: وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، فلا يكلف الزوج
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
الدالة على وقوع المخوف كأن يقول الرجل لامرأته: إنك دميمة أو مسنة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة، والبعل الزوج له نفسا عن القسمة أو عن بعضها أو عن المهر والنفقة فإن هذه الأمور هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج أما الوطء فليس كذلك لأن الزوج لا يجبر على الوطء.
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
وتفضيل ذلك أنه إن رآها الزوج بعينه تزني، أو أقرت هي على نفسها ووقع في قلبه صدقها، أو سمع ممن يثق بقوله ، أو استفاض بين الناس أن فلانا يزني بفلانة وقد رآه الزوج يخرج من بيتها، أو رآه معها في بيت، أبيح له القذف قال: فأمسكها أما إذا سمعه ممن لا يوثق بقوله، أو استفاض ولكن لم يره الزوج معها أو بالعكس لم يحل له قذفها
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
ولأن المقصود من توقيف الحل على اشتراط الوطء هو زجر الزوج , وإنَّما يحصل بتوقيف الحل على اشتراط الوطء رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ. 147 قال القرطبيُّ : ومدار التحليل على الزوج قوله تعالى : {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الضمير المرفوع عائدٌ على " زوجاً " النكرة , أي : فإن طلَّقها ذلك الزوج