ذهب ابنُ جرير (٢‏/‏١٢٤)، وابنُ كثير (١‏/‏٤٥٣) في معنى قوله: ﴿تكتمون﴾ إلى ما ذهب إليه مجاهد

علَّق ابنُ عطية (١‏/‏٥٧٩) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال: «ووجوه المنكر في هذا كثيرة»

ذكر ابنُ كثير (١٣‏/‏٦) أن هذا القول على قراءة من قرأ: ‹أثَرَةٍ›. وبنحوه قال ابنُ جرير (٢١‏/‏١١٥)

علّق ابنُ عطية (٧‏/‏٢٤٦ بتصرف) على قراءة ابن عباس، فقال: «وقرأ ابن عباس (يا حَسْرَةَ العِبادِ) بإضافتها، وقول ابن عباس حسنٌ مع قراءته». يريد تفسيره الآتي: يا ويلًا للعباد

عَلَّقَ ابنُ كثير (٢‏/‏٤٢٤) على هذا القول قائِلًا: «يعني: نهر الشريعة المشهور»

عَلَّق ابنُ عطية (٢‏/‏٤٦٦) على هذا القول بقوله: «لأنّ المحرَّمات من النساء كثيرٌ»

روى ابنُ كثير (٨‏/‏٤٩) هذا الحديث عن عكرمة، ثم علَّق عليه بقوله: «هذا حديث مُرسَل»

روى ابنُ كثير (٨‏/‏٤٩) هذا الحديث عن عكرمة، ثم علَّق عليه بقوله: «هذا حديث مُرْسَل»

قال ابنُ كثير (٥‏/‏٢٣٦): «هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات، وفي بعضه نكارة»

علّق ابنُ كثير (١٠‏/‏٣٣٤) على أثر المقداد، فقال: «وهذا إسناد صحيح»