التفسير البسيط

فهم كلهم أختانٌ لأهل المرأة، وأم المرأة وأبوها خَتَنَانِ للزَّوْج، وقال الأصمعي: الأسماءُ من قِبَل الزوج ، والأختان من قبل المرأة، والصهر يجمعهما، وقيل: الختنُ: الزوج ومن كان من ذوي رَحِمه، والصِّهرُ: من كان

تفسير القرآن للعثيمين

عليه وسلم وكَّل في العقود؛ فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له؛ وحينئذٍ يقول وليّ المرأة لوكيل الزوج على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً»(2)؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج

الجامع لأحكام القرآن

فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا ، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. والثاني : بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب ؛ قال الله تعالى : {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ

تفسير السمرقندي

يعني إن رجعوا عن اليمين وجامعوا نساءهم من قبل أن تمضي أربعة أشهر وكفروا عن أيمانهم ولا تبين المرأة عن الزوج الجماع حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة واحدة بمضي أربعة أشهر وقال بعضهم لا يقع الطلاق ولكن يؤمر الزوج

تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية

عز وجل فيما أمرهما ، وذلك أن تخاف المرأة الفتنة على نفسها ، فتعصى الله فيما أمرها زوجها ، أو يخاف الزوج ، يعني الحاكم ، ) حدود الله ( ، يعني أمر الله في أنفسهما إن نشزت عليه ، ) فلا جناح عليهما ( ، يعني الزوج

الأساس في التفسير

وفي هذه الآية بيان لمكان الزوج من زوجته، ومكان الزوجة من زوجها. شبهت الزوجة باللباس لزوجها، وشبه الزوج باللباس لزوجته، بجامع المخالطة والمماسة والمضاجعة، فناسب هذا الترخيص

الأساس في التفسير

وفي الآية الثانية أوجب الله نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول إلا أن تعفو المرأة فلا تأخذ شيئا ، أو يعفو الزوج فيدفع المهر كاملا.

الموسوعة القرآنية المتخصصة

معان أخرى غير ما يكون بين الزوج وزوجته. يثير غريزة ومما شاع استعماله فى كنايات القرآن عن العلاقات الزوجية لفظ «المباشرة» مكنيا به عن اتصال الزوج

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج فيتوقف التطليق على رضاه، والاختلاع بمالها على رضاها، وعليه أصحاب الرأي، لقول علي رضي الله عنهـ حين قال الزوج

أحكام القرآن

واختلف أيضًا إذا كان الزوج خصيًا أو مجبوبًا، فقيل يلاعن لعموم الآية، وقيل لا يلاعن. واختلف في نفي الحمل إذا ادعى الزوج قبله الاستبراء. فالمشهور أن اللعان يجب بذلك.