أحكام القرآن
وحجته قوله تعالى: {ويدرؤوا عنها العذاب ... } الآية وهذا يقتضي أن يكون لعانها بعد أن يحق عليها بلعان الزوج واختلف إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان، ففي المذهب أن على الناكل حد القذف إن كان الزوج، وحد الزنا إن كانت
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 461 " وجعل الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق ولحق الزوجة الضرُّ من عشرته ، بعد ثبوت موجباته النكاح بمنزلة الإقالة في البيع ، إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين بل اكتُفي برضا واحد : وهو الزوج
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
مطابقاً لأمر الله تعالى ، وأمرُ الله يرجع إلى ما فيه حقّ للأزواج وحدهم أو مع حقّ الله ، فشمل ما يكرهه الزوج للزوج ، فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة ، وقد يكون لأنّ لها رغبة في التزوّج بآخر ، وقد يكون لقسوة في خُلق الزوج
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة عشرة : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن وتحد الشهود الثلاثة ؛ وهو أحد وقال أبو حنيفة : إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدت المرأة. ودليلنا قوله
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن خويز منداد : أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وتختلف مراتب ما يبدى لهم ؛ فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وهو الزوج ، وسيد الأَمَة . الأكبر عند أهل العراق القدماء بعْلاً وجاء ذكره في القرآن في قصة أهل نينوى ورسولهم إلياس ) ، فأطلق على الزوج
الجامع لأحكام القرآن
الرابعة : - ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك ، حرة كانت أو وقال الحسن بن أبي الحسن : ليس الإحداد بشيء ، إنما تتربص عن الزوج ، ولها أن تتزين وتتطيب ؛ وهذا ضعيف لأنه
الجامع لأحكام القرآن
وجب لهن عند الزوج ، ولم تسقط النون مع "أن" ؛ لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ولي عقدة النكاح الزوج
الجامع لأحكام القرآن
قوله تعالى : {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ} هذا كله خبر ، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج.
الجامع لأحكام القرآن
بينهما في القسم الثالثة : قال علماؤنا : وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة ؛ بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي ، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج ، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة ، أو يقع الصلح على الصبر