الجامع لأحكام القرآن
: إن نقد معه شيئا ففيه اختلاف ، وإن لم ينقد فهو أشد ، فإن ترك مضى على كل حال بدليل قصة شعيب ؛ قال مالك وابن المواز وأشهب وعول على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة ؛ قال ابن خويز منداد عقد أم حين سافر ، فإن كان حين عقد فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار ؛ قال ابن الثاني : قال مالك وابن القاسم في المشهور : لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده ؛ لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود الثالث : أجازه أشهب وأصبغ قال ابن العربي : وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية ؛ وقد قال مالك النكاح أشبه
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن الأنباري" {يس} وقف حسن لمن قال هو افتتاح للسورة. ومن قال : معنى {يس} يا رجل لم يقف عليه. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن معناه يا إنسان ، وقالوا في قوله تعالى : {سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ وقيل : إنه اسم من أسماء الله ؛ قاله مالك. قال ابن العربي هذا كلام بديع ، وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه ؛ كقوله وإنما منع مالك من التسمية بـ {يسين} ؛ لأنه اسم من أسماء الله لا يدرى معناه ؛ فربما كان معناه ينفرد به
الجامع لأحكام القرآن
مجاهد قال : كنا لا ندري ما الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبدالله {بيت من ذهب} ، وكنا لا ندري {ونادوا يا مالك وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقض علينا قال الأعمش : نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام ؛ خرجه الترمذي. وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة ، ثم يقول إنكم ماكثون. وقال عبدالله بن عمرو : أربعون سنة ؛ ذكره ابن المبارك.
الجامع لأحكام القرآن
وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح وهي : التاسعة عشرة- فقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول ، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن الموفية عشرين- واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة ، فقال مالك وأصحابه وجمهور العلماء : لا هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين ، ولا يجزئ عند مالك إلا "الله أكبر" لا غير ذلك. الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد ابن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن عبدالبر : "وما وصفه ابن عمر من وضعه كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه قال سفيان وكان يحيى بن قلت : روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام "كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها" وإلى هذا ذهب العراقيين فمنع من تحريكها وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك الحادية والثلاثون : واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة فقال مالك هي كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا ، فقالت طائفة : لا قود عليه وعليه ديته ، وهذا وقال مالك وابن نافع وابن عبدالحكم : يقتل به. وقال ابن المنذر : وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة ، فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ وروي مثل ذلك عن مالك ، ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن. قلت : لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه
الجامع لأحكام القرآن
وروي عن ابن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول... ، فذكره. قال البستي : أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس ، واسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة ، وهو مالك ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي أيضا عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لامرأة من الأنصار : "إذا كان رمضان
الجامع لأحكام القرآن
: - واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها ؛ فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك قال ابن المنذر : قول مالك صحيح ، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان. بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها أنها لا إحداد عليها ؛ وهو قول ابن كنانة وابن نافع ، ورواه أشهب عن مالك ، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر ، وروي عن ابن القاسم أن عليها الإحداد
الجامع لأحكام القرآن
: ولا بد في غسل الجنابة من النية ؛ لقوله تعالى : {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} وذلك يقتضي النية ؛ وبه قال مالك ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. التاسعة عشرة : وأما قدر الماء الذي يغتسل به ؛ فروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قال ابن وهب : "الفرق "مكيال من الخشب ، كان ابن شهاب يقول : إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية.
الجامع لأحكام القرآن
أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له ، واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين ؛ فقال مالك وجميع وقال ابن القاسم : ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها وقال عبدالله بن كعب بن مالك. قال ابن المنذر : وممن قال ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد وذكاء اسم الشمس ؛ وذلك أنها تذكو كالنار ، والصحيح ابن ذكاء لأنه من ضوئها.