جامع البيان في تأويل آي القرآن
10395- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"إن الصلاة 10396- حدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا معمر بن يحيى قال، سمعت أبا جعفر يقول:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، قال: وجوبها. (1) * * * وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين قال ذلك: 10397- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"إن الصلاة 10398- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن زيد بن أسلم في قوله:"إن الصلاة
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وقال بعضهم: بل معنى ذلك: إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل: سبحانك اللهمّ وبحمدك. * ذكر من قال ذلك: حدثنا ثنا ابن المبارك، عن جُوَيبر، عن الضحاك (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) قال: إذا قام إلى الصلاة معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) إلى الصلاة وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصواب، لأن الجميع مجمعون على أنه غير واجب أن يقال في الصلاة: سبحانك وبحمدك، وما روي عن الضحاك عند القيام إلى الصلاة، فلو كان القول كما قاله الضحاك لكان فرضا أن يُقال لأن
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن مردويه ، عن علي Bه - أن النبي A - علم الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة . وأخرج ابن مردويه ، عن أنس Bه أن النبي - A - فرضت عليه الصلاة ليلة أسري به . وأخرج أحمد ، عن ابن عباس Bهما ، قال : فرض الله على نبيه A الصلاة خمسين صلاة ، فسأل ربه فجعلها خمس صلوات وأخرج أبو داود والبيهقي ، عن ابن عمر Bهما قال : كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرات ، وغسل البول من الثوب سبع مرات ، فلم يزل رسول الله A يسأل؟ حتى جعلت الصلاة خمساً ، وغسل الجنابة مرة ، وغسل
جامع البيان في تأويل آي القرآن
10395- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"إن الصلاة 10396- حدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا معمر بن يحيى قال، سمعت أبا جعفر يقول:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، قال: وجوبها. (1) * * * وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين قال ذلك: 10397- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"إن الصلاة 10398- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن زيد بن أسلم في قوله:"إن الصلاة
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وقال بعضهم: بل معنى ذلك: إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل: سبحانك اللهمّ وبحمدك. * ذكر من قال ذلك: حدثنا ثنا ابن المبارك، عن جُوَيبر، عن الضحاك( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ) قال: إذا قام إلى الصلاة يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ) إلى الصلاة وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصواب، لأن الجميع مجمعون على أنه غير واجب أن يقال في الصلاة: سبحانك وبحمدك، وما روي عن الضحاك عند القيام إلى الصلاة، فلو كان القول كما قاله الضحاك لكان فرضا أن يُقال لأن
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
نشربها لمنافعها التي فيها وقال آخرون لا خير في شيء فيه إثم ثم نزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة الآية 43 الآية ، فقال بعض الناس : نشربها ونجلس في بيوتنا وقال آخرون : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة في قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} النساء الآية 43 قال : كان القوم يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا عنها قال : وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه بعد ذلك في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب وعلم أنها تسفه الأحلام وتجهد الأموال وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
< يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى > ! الآية 43 الآية # فقال بعض الناس : نشربها ونجلس في بيوتنا وقال آخرون : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة < يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى > ! النساء الآية 43 قال : كان القوم يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا عنها قال : وذكر لنا أن نبي الله صلى بعد ذلك في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب وعلم أنها تسفه الأحلام وتجهد الأموال وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة
الروايات التفسيرية في فتح الباري
: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا الخيل2. [458] وفي الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا "وانتظار الصلاة أخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/161 - كتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة والمشي إليها - عن العلاء يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
قوله تعالى (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن مقاتل بن حيان قوله: (فإذا أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) ، قال: أتموها. قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) قال الشيخ الشنقيطي: ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابا أى: شيئا مكتوبا عليهم واجبا حتما موقوتا أي له أوقات يجب بدخولها ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات، ولكنه أشار لها في مواضع أخر كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
"""""" صفحة رقم 469 """""" لاتقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال السفر فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم وهذا قول على وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم وقالوا لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا فيه باقية على معنها الحقيقي وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر وإن معناه أنه يقرب الصلاة في المسافر وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله ) إلا عابري سبيل ( وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضعها وبالجملة فالحال الأولى أعنى قوله ) وأنتم سكارى ( تقوى بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من