أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 46 إنسان فقتله قودا إنه لا يحرم الميراث وأيضا فلو كان قتل العادل الباغي احتج شيوخنا لأقل مدة الحيض وأكثره أنها ثلاثة وعشرة بقول النبي صلّى اللّه عليه وسلم (المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها) وفي بعض الألفاظ (دعى الصلاة أيام حيضك) واستدلوا بذلك على أن مدة الحيض تسمى أياما وأقلها

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 79 الإعادة لأن الجهة التي توجه إليها قد قامت له مقام القبلة كالتيمم الجهة مقام القبلة فلا إعادة عليه كالمتيمم ويدل على أن المراد من قوله تعالى [فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ] الصلاة مسلم تاجر أو أسير وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجرى حكمها ولم يكن للأكثر الأعم حكم في بطلان الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 100 الثواب على العمل وقد تضمن ذلك كون بناء المساجد قربة لأنهما بنياه عابد وقال البراء بن عازب خرج النبي صلّى اللّه عليه وسلم يوم الأضحى فقال (إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الذبح فسمى الصلاة نسكا والذبيحة على وجه القربة تسمى نسكا) قال اللّه تعالى [فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 115 روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال (خير الذكر الخفى) حدثنا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ] عقيب قوله [فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ] يدل على أن الصبر وفعل الصلاة وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ] واللّه أعلم أن ذكر اللّه تعالى بقلوبكم وهو التفكر في دلائله أكبر من فعل الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 153 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ] وقال تعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ ] فخص البيع بالنهى لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم والمعنى جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة وإنما نص على البيع تأكيدا للنهى عن الاشتغال عن الصلاة كذلك خص لحم الخنزير بالنهى تأكيدا لحكم تحريمه

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 229 فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد اللّه بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال في المجنون الذي يجن

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 264 غيرها لأن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له السنة لا يجعله مفرطا بالموت لأن السنة كلها إلى أن يجيء رمضان ثان وقت القضاء موسع له في التأخير كوقت الصلاة الإجماع فقد يسوغ أن يقال أن مثله لا يحكى وقد يسوغ أن يقال إن هذا الضرب أيضا يحكى لعلمنا بإجماع أهل الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 279 إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبير وقد روى عن على وأبى التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام وقال في موضع آخر حتى يفتح الإمام الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 369 وهو رمى الجمار فلا اعتبار به في ذلك فليس هو إذا من أيام الحج فلا في هذا الوقت الثاني هو غير المفروض في الوقت الأول ولو لا قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) لما وجب قضاء الصلاة إذا فاتت عن أوقاتها وكذلك لو لا قوله [فَعِدَّةٌ مِنْ

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 4 والقتال فإذا حصل المأثم بهذه الأمور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ قال كانوا لا يشربونها عند الصلاة رزين قال شربت الخمر بعد الآية التي نزلت في البقرة وبعد الآية التي في النساء فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة