أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 37 كان للاحتمال فيه مساغ على الوجه الذي ذكرنا وكان واجبا حمل الغاية العشر وقوله يطهرن بالتشديد فَإِذا تَطَهَّرْنَ مستعملان في الغسل إذا كانت أيامها دون العشر ولم يمض وقت الصلاة لقيام الدلالة على أن مضى وقت الصلاة يبيح وطئها على ما سنبينه فيما بعد ولا يكون فيه استعمال واحد من الفعلين

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 315 كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ يعنى بالإسلام وفي داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنى قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا أبو فلان قال شعبة وكان لحانا فقام أبو

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 250 النهار هو وقت الزوال فما كان منه في النصف الآخر فهو طرف وكذلك ما عطاء عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام وروى نافع ابن جبريل في حديث المواقيت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 256 وقتا لهما في حال العذر والضرورة فإن كان هذا اعتبارا صحيحا فإنه هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وفي حديث أبى قتادة التفريط في الصلاة الشمس ومن الناس من يقول إن آخر وقتها حين تصفر الشمس ويحتج فيه بنهي النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 334 الأحداث للصلاة وكانت الصلاة اسما للجنس يتناول سائرها من المفروضات والنوافل اقتضى ذلك أن تكون من شرائط صحة الصلاة الطهارة أى صلاة إذ لم تفرق الآية بين شيء منها وقد أكد

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 341 اللّه الصلاة إلا به يوجب فرض المضمضة والاستنشاق قيل له أما الحديث الذي فيه أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به فإنه لم يذكر فيه أنه تمضمض فيه

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 357 الجرموقين ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله مجلدا جاز وضوء من لا يقبل اللّه له صلاة إلا به ومعلوم أنه مسح برأسه لأن مسح العمامة لا يسمى وضوء ثم نفى جواز الصلاة برأسه ثم قال هذا الوضوء الذي افترض اللّه علينا فأخبر أن مسح الرأس بالماء هو المفروض علينا فلا تجزى الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 364 باستئناف الطهارة وروى عبد اللّه بن عمر وغيره أن النبي صلّى اللّه إلى الغسل لا إلى الزمان فإن قيل لما كان بعضه منوطا ببعض حتى لا يصح لبعضه حكم إلا بجميعه أشبه أفعال الصلاة فإنه قد ثبت لغسل بعض الأعضاء حكم دون بعض ألا ترى أنه لو كان بذراعه عذر لسقط فرض طهارته عنه وليس كذلك الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 13 قيل له إذا طرأ عليها ما ذكرت قبل انقضاء العدة خرج ما تقدم من أن فلما كان جهله بماء البئر مخرجه من حكم الوجود كذلك جهله بالماء الذي في رحله فإن قيل لو نسى الطهارة أو الصلاة وكذلك نقول والذي ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غير الأول وأما الأول فقد سقط وإنما ألزمنا الناسي فعل الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 26 لم يشك ووجد الماء وعلى أن قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح يقتضى ظاهره وجد الماء قيل له ينتقض تيممه ولا يجوز له المضي عليها وتبطل صلاته إذا أمكنه استعمال الماء والدخول في الصلاة لا فرق بينهما وبين الصلاة المكتوبة وجواب آخر عما أورده من الخبر أنه مجمل لا يصح الإيجاب به لأنه مفهوم