المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

عليه، وقال ابن عمر ما حل بك من السباع فحلّ به، وأما فراخ السبع الصغار قبل أن تفرس فقال مالك في المدونة : يطعم قاتله شيئا، وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه، وقال أصحاب الرأي لا شيء على قاتل هذه كلها، وأما سباع الطير فقال مالك لا يقتلها المحرم وإن فعل فدى، وقال ابن القاسم في كتاب محمد: قال مجاهد: قد حل ولا رخصة له، وقاله ابن جريج، وحكى المهدوي وغيره أنه بطل حجه، وقال ابن زيد: هذا يوكل إلى نقمة الله، وقال جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس ومالك وعطاء وسعيد ابن جبير والزهري وطاوس وغيرهم،

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

ناقة وغير ذلك ع وهذا هو الأظهر لكنه يتضمن معنى الجماعات أو الرفاق فيحسن لذلك قوله يَأْتِينَ وقرأ أصحاب ابن مسعود «يأتون» وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك، وفي تقديم رِجالًا تفضيل للمشاة في الحج، قال ابن عباس: ما آسى على شيء فاتني إلا أن أكون حججت ما شيا فإني سمعت الله تعالى يقول: «يأتونك رجالا» وقال ابن أبي نجيح وإسماعيل ماشيين، واستدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط ع قال مالك وأصحاب الرأي، وقال ابن عباس «الأيام المعلومات» هي أيام العشر ويوم النحر وأيام التشريق، وقال ابن سيرين

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

ناقة وغير ذلك ع وهذا هو الأظهر لكنه يتضمن معنى الجماعات أو الرفاق فيحسن لذلك قوله يَأْتِينَ وقرأ أصحاب ابن مسعود «يأتون » وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك ، وفي تقديم رِجالًا تفضيل للمشاة في الحج ، قال ابن عباس : ما آسى على شيء فاتني إلا أن أكون حججت ما شيا فإني سمعت اللّه تعالى يقول : «يأتونك رجالا» وقال ابن وإسماعيل ماشيين ، واستدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط ع قال مالك وأصحاب الرأي ، وقال ابن عباس «الأيام المعلومات» هي أيام العشر ويوم النحر وأيام التشريق ، وقال ابن سيرين

البحر المحيط في التفسير

والمعنى : لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ ، والقتل عند مالك عمد وخطأ ، فيقاد باللطمة ، والعضة ، وضرب السوط وقال ابن عباس ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وغيرهم : لا يجزىء إلا التي صامت وعقلت الإيمان ، وقال مالك والشافعي والأكثرون : لا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبق ، ولا عند مالك الذي يجن ويفيق ، ولا ولا يجزىء المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي ، ويجزىء في قول الشافعي وأبي ثور ، واختاره ابن المنذر وقال مالك : لا يصح من أعتق بعضه ، واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل الخطأ .

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

وأصحابه على وجوب اللعان بادعاء رؤية زنى لا وطء من الزوج بعده، وكذلك مشهور المذهب، وقول مالك إن اللعان يجب بنفي حمل يدعى قبله استبراء، وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا ينفى الولد بالاستبراء لأن الحيض يأتي على الحمل، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز، وقاله المغيرة، وقال لا ينفى الولد إلا بخمس سنين، واختلف المذهب في أن يقذف الرجل أو ينفي حملا ولا يعلل ذلك لا برؤية ولا باستبراء، فجل رواة مالك لا يوجب لعانا في قدر الاستبراء، فقال مالك والمغيرة في أحد قوليه يجزىء في ذلك حيضة.

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

يجب بنفي حمل يدعى قبله استبراء ، وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة : لا ينفى الولد بالاستبراء لأن الحيض يأتي على الحمل ، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز ، وقاله المغيرة ، وقال لا ينفى الولد إلا بخمس سنين ، واختلف المذهب في أن يقذف الرجل أو ينفي حملا ولا يعلل ذلك لا برؤية ولا باستبراء ، فجل رواة مالك لا يوجب لعانا بل يحد الزوج ، وقاله ابن القاسم وروي عنه أيضا أنه قال يلاعن ولا يسأل عن شيء ، واختلف بعد القول بالاستبراء في قدر الاستبراء ، فقال مالك والمغيرة في أحد قوليه يجزىء في ذلك حيضة.

جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق

وعن قتادة: (كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله الى آخره على أصحاب له فكان ابن عباس يضع عليه الرقباء ، فإذا كان عند الختم، جاء ابن عباس فشهده) «4». وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من ختم القرآن: فله دعوة مستجابة، وكان إذا ختم القرآن جمع أهله، ثم دعا (وكان أنس بن مالك يجمع أهله عند الختم) «6». __________ (1) في د: أضاف الناسخ عنوانا في الحاشية: (في فضل ص 47، وله شواهد ذكرها القرطبي عن ابن عباس وأنس بن مالك يرفعها.

تفسير ابن عرفة

قال ابن مالك: أكثر ما يقع أجمعين تابعا لغيرها عن ألفاظ التوكيد. ورده السفاقسي بهذه الآية؛ مع أن ابن مالك لم يقل: أنها لم تقع إلا معها؛ بل قال إنه الأكثر فيها، ويحتمل ابن عرفة: قال بعضهم: إذ يحكمان في شأن الحرث إذ نفشت. قال ابن الحاجب: [المسألة التي لَا قاطع فيها*]. وقال الأستاذ أبو بكر ابن فورك، وأبو إسحاق الإسفراييني: دليله ظني لمن ظفر به فهو [المصيب*]. ثم قال ابن عرفة: وعادتهم يستشكلون القول بأن لله تعالى في القضية حكما لا دليل عليه، وهو كدفين، قالوا:

نقد الصحابة والتابعين للتفسير

وكيفيتها، وهي متشابهة من هذه الجهة، أما من حيث معرفة معانيها ودلالتها فهي من المحكم، كما قال الإمام مالك ومما يدل على دخولها في المتشابه ما جاء عن طاوس قال: «سمعت رجلاً يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا (¬3 فقام رجل فانتفض، فقال: ما فرق ¬_________ (¬1) تفسير عبد الرزاق (1/ 59)، وجامع البيان (1/ 70)، وأخرجه ابن جرير في (1/ 70)، وابن المنذر في تفسيره (1/ 131) عن ابن عباس مرفوعاً، ولفظه عند ابن جرير: «ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب»، وذكر أن في إسناده نظراً، قال ابن كثير في تفسيره (1