أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 103 وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين. سبقني وروى الزهري عن سالم عن أبيه قال استشار النبي صلّى اللّه عليه وسلّم المسلمين على ما يجمعهم في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 157 مكانها مسجد فلذلك من تأويلها وإذا رأيت الكاسيات العاريات فلذلك واللّه ما عرق فيها عنان في سبيل اللّه عز وجل برجل جمته ويخطر في مشيته ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة لا من اللّه يتقى ولا من الناس يستحى فوقه اللّه وتحته مائة ألف أو يزيدون لا يقول له قائل الصلاة أيها
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 174 لما أسقطها النسيان كترك قطع الأوداج وهذا السؤال للفريقين من أسقط صحة الذكاة فأما من أسقط فرض التسمية رأسا فإن هذا السؤال لا يصح له لأنه يزعم أن ترك الكلام من فروض الصلاة وكذلك فعل الطهارة وهما جميعا من شروطها ثم فرق بين تارك الطهارة ناسيا وبين المتكلم في الصلاة ناسيا وكذلك
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 204 عنه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال ملعون من نظر إلى سوأة أخيه بكر قد حوى ذلك معنيين أحدهما التوجه إلى القبلة المأمور بها على استقامة غير عادل عنها والثاني فعل الصلاة جماعة لأن المساجد مبنية للجماعة وقد روى عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم أخبار في وعيد تارك الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 216 والإنصات لقراءة نفسه إلا أن يكون معنى الحديث إنهم كانوا يتكلمون خلف النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم في الصلاة فنزلت الآية فإن كان كذلك فهو في معنى تأويل الآخرين له لأن قوله تعالى وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يقتضى وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 217 سكتاتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال أقول اللهم باعد إحداهما قبل القراءة والأخرى بعدها فينبغي للإمام أن تكون له سكتة قبل القراءة ليقرأ الذين أدركوا أول الصلاة فاتحة الكتاب ثم ينصب لقراءة الإمام فإذا فرغ سكت سكتة أخرى ليقرأ من لم يدرك أول الصلاة فاتحة الكتاب قيل
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 311 وراءهم فليس على من وراءهم فرض الجهاد إلا أن يشاء من شاء منهم الخروج وابن عمر جالس حيث يسمع كلامه فقال الفرائض شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه وإقام الصلاة قال فكان ابن عمر غضب من ذلك ثم قال الفرائض شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه وإقام الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 379 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا- إلى قوله- وأطعن الله ورسوله أموالنا ما نشؤا وإنما قيل أصلوتك تأمرك لأنها بمنزلة الآمر بالخير والناهي عن الشر كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وجائز أن يكون أخبرهم بذلك في حال الصلاة فقال أصلوتك تأمرك بما ذكرت وعن الحسن
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 85 لذلك ومناسك الحج مواضع العبادات فيه فهي متعبدات الحج وقال ابن عباس حديث البراء بن عازب أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم خرج يوم الأضحى فقال إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فجعل الصلاة والذبح جميعا نسكاو هذا يدل على أن اسم النسك يقع على جميع العبادات إلا أن الأظهر
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 131 وروى عن الحسن قال ضمن هؤلاء أربعا الصلاة والصدقة والحدود والحكم رواه عنه ابن عون وروى عنه بدل الصلاة الجمعة وقال عبد اللّه بن محيريز الحدود والفيء والجمعة والزكاة إلى