المنتخب في تفسير القرآن الكريم
101 - الصلاة فريضة محكمة لا تسقط فى السفر، ولكن لا إثم على من يقصرها فيه عن الحضر. فالذين يخرجون مسافرين - إن خافوا أن يتعرض لهم الكافرون بما يكرهون - لهم أن يقصروا الصلاة، فالصلاة التى
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
الاحتباك فتقول: حذف التأكيد أولاً لفعل الصلاة لما دل عليه من التأكيد بمصدر السلام، ويرجح إظهار مصدر السلام بما تقدم ذكره، وحذف متعلق السلام لدلالة متعلق الصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليصلح أن
التفسير من سنن سعيد بن منصور
حدثنا سعيد قال : نا أبو معشر ، عن محمد بن كعب قال : « قدم رسول الله A المدينة ، والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم (1) كما يتكلم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم حتى نزلت هذه الآية : وقوموا لله قانتين (2)
كتاب نزهة القلوب
والقنوت على وجوه: القنوت: الطاعة، والقنوت: القيام في الصلاة، والقنوت: الدعاء، والقنوت: الصمت. وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت{ وَقُومُواْ للَّهِ قَٰنِتِينَ }[البقرة: 238] فأمسكنا عن
مفاتيح الغيب
وأما على القول الثاني فيكون المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا عابري سبيل ، والمراد بعابر السبيل المسافر ، فيكون هذا الاستثناء دليلا على أنه يجوز للجنب الاقدام على الصلاة ألبتة ، فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية ، وإن لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم ، فيفتقر إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية ، وإن لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع والحجة الثانية : قوله عليه الصلاة والسلام : "إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه
مفاتيح الغيب
وجهين الأول أن صلاة المقتدي بدون مبرة عن الخداج عند الخصم وهو على خلاف النص الثاني أن السائل أورد الصلاة في هذه الحالة وذلك يؤيد المطلوب الحجة الثامنة روى أبو هريرة أن النبي قال إن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين بين أن التنصيف إنما يحصل بسبب القراءة فوجب أن تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم وهي متناولة للمنفرد والمقتدى فوجب أن تكون قراءتها في الصلاة وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة فثبت أن القراءة أحوط فكانت واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام دع
مفاتيح الغيب
يدل على أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام لأن مطلق قولك صليت مع الإمام يدل على أنك أدركت جميع الصلاة تعالى قال فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائِكُمْ وهذا يدل عى أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة فإن قيل لم ذكر في الآية الأولى أَسْلِحَتَهُمْ فقط وذكر في هذه الآية حذرهم وأسلحتهم قلنا لأن في أول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسلمين في الصلاة بل يظنون كونهم قائمين لأجل المحاربة أما في الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم في الصلاة فههنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
وما تقدموا لأنفسكم من خير: أي من نوافل العبادة من الصلاة وصدقة وصيام وحج وغيرها. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي المفروضتين. أول السورة. 2 هذه الجملة هي المقصودة من الكلام السابق لها إذ كان تمهيداً لها. 3 أطلق القرآن وأراد الصلاة كقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فأطلق الصلاة وأراد القراءة وهنا أطلق القراءة وأراد الصلاة تجوزاً الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. 5 من هذه الآية أخذ مالك وأحمد والشافعي أن أقل ما يجزء في الصلاة
تفسير القرآن العظيم
وَيَبْسُطُ الْأَسَدُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيَنْشُرُ النَّسْرُ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ يصعد سليمان عليه الصلاة فِي أَسْفَلِ الْكُرْسِيِّ دُرْنَ إِلَى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة جَمِيعًا مَا فِي أَجْوَافِهِنَّ مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ عَلَى رَأْسِ سُلَيْمَانَ بن داود عليهما الصلاة إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ- أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- ليقطع علي الصلاة سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة