الجامع لأحكام القرآن

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجوز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شيء مطلقا؛ وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك، وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة، وتقبل فيما سوى ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما.

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن المنذر: واتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك رجع إليهم. يمضي في سبيل اللّه السابعة عشرة: لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، واختلف في غيره، فقال مالك واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك، والثاني كقول أبي حنيفة. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة، وباللّه التوفيق.

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن المنذر: واتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك رجع إليهم. السابعة عشرة - لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، واختلف في غيره، فقال مالك: الامر المجمع واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك، والثاني كقول أبي حنيفة. وقال مالك: إنه الامر المجمع عليه عندهم بالمدينة، وبالله التوفيق.

الجامع لأحكام القرآن

المدة لم يكن عليه شئ كسائر الايمان، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور. واحتج مالك والشافعي فقالا: جعل الله للمولى أربعة أشهر، فهى له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كما والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولى لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجنه له ليفئ قال سليمان بن يسار: كان تسعة (1) رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الايلاء، قال مالك: وذلك الامر عندنا، وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر.

جامع البيان في تأويل آي القرآن

المصر وغيره. (2) وممن قال ذلك الأوزاعي. 11821 - حدثنا بذلك العباس، عن أبيه عنه. (3) * * * =وعنه، وعن مالك وكان في المخطوطة هنا: "حدثنا بذلك العباس ، عن أبيه وعنه عن مالك والليث..." ، وهو خطأ لا شك. فإن"الوليد بن مزيد" لم تذكر له رواية عن مالك أو الليث أو ابن لهيعة. عن أبيه ، عنه وعن مالك..." ، فجعلته: "وعنه وعن مالك..."

نداءات رب العالمين للنبي خاتم المرسلين

وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم ، فيجمع بين الطهارتين احتياطاً ، وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن محمد بن سِيرين أن زِنجِياً وقع في زمزم يعني فمات فأمر به ابن عباس رضي الله عنه قال الترمذيّ لما ذكر حديث مالك : "وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة ، هذا حديث حسن صحيح ، وهو قول أكثر أهل وهذا أحسن شيء في الباب ، وقد جوَّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، ولم يأتي به أحد أتمّ من مالك".

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الثالثة والعشرون : واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجوز ؛ فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيء مطلقاً ؛ وكذلك كل من حُدّ في شيء من الأشياء ؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك ، وهو قول ابن كنانة. وذكر الوَقَار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدّ فيه خاصة ، وتقبل فيما سوى ذلك ؛ وهو قول مُطَرِّف وابن الرابعة والعشرون : الاستثناء إذا تعقّب جُمَلاً معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعيّ وأصحابهما.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وروي أيضاً قال : بينما مالك بن دينار يوماً جالس إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد ؛ فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أَنَّا أنبياء! كان في بطنها جارية فأبدلها ( بها ) غلاماً ، فإنك تَمْحُو ما تشاء وتُثْبِت ، وعندك أمّ الكتاب ، ورفع مالك طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جَعْد قَطَطٌ ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه ، ما قُطِعت سراره ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أُمه سنتين ، وقيل : ثلاث سنين.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج مالك والبيهقي عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن أنس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج مالك والبخاري ومسلم والبيهقي عن ابن عمر أن رجالا